للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ليوجد شرط الصَّلاة، وهو عدم الحائل. وقيل: يُصلَّى على القبرِ، وهو ظاهِرٌ. وعنه: يُخيَّرُ.

ومنها: إذا دُفِنَ قبل تكفينه فإنَّه يُنبَشُ، نَصَّ عليه (١)، وصحَّحه في «الرِّعاية» كالغسل. وقيل: لا؛ لستره (٢) بالتُّراب.

ومنها: إبدالُ كفَنِه بأحسنَ منه، وخَيرٍ من بقعته، ودفنه لعذر بلا غسلٍ ولا حنوط، وكإفراده، نصَّ علَى الكل (٣).

ومنها: إذا دُفِن غيرَ موجَّهٍ للقبلة. وقيل: يَحرُم نَبْشُهُ، وقدَّم ابن تميمٍ: يُستحَبُّ.

ومنها: إذا دُفِن في مسجدٍ، فنَصَّ أحمدُ علَى نَبْشِه (٤).

ومنها: إذا دُفِن في ملك غيرِه؛ فللمالك نَقْلُه، والأَولَى تَرْكُه، وكَرِهَه أبو المَعالِي؛ لِهَتْك حُرْمَتِه.

ومنها: إذا كُفِّن الرَّجل في حريرٍ لغير حاجةٍ؛ نُبِش وأُخِذ في وجْهٍ.

قال في «الشَّرح»: (فإنْ تغيَّر الميت؛ لم يُنبَشْ بحالٍ).

وكلُّ موضع أجزْنا نبشه فالأفضلُ تَركُه.

(وَإِنْ كُفِّنَ بِثَوْبِ غَصْبٍ)؛ لم يُنْبَشْ؛ لِهَتْك حُرمتِه مع إمْكان دَفْع الضَّرَر بدونها.

فعلى هذا: تَجِب قيمتُه في تَرِكته.

وقال المجْدُ: يَضمَنُه من كفَّنه به؛ لمباشَرته الإتْلافَ عالِمًا، وإنْ جَهِل؛ فالقَرارُ على الغاصب، ولو أنه الميت.


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩.
(٢) في (أ): لا يستره.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٩٠.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩.