للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويَصِحُّ بَيْعُ ما دُفِنَ فيه من ملْكه، ما لم يُجعل أو يصيَّر مقبَرةً، نَصَّ عليه (١).

وقال ابنُ عقيلٍ: لا يَجوز بَيعُ مَوضِع القبر مع بقاء رِمَّتِه، وإن نُقِلَت وجب ردُّها؛ لتعيينه (٢) لها. قال جماعةٌ: وله (٣) حَرْثُها إذا بَلِيَ العظم.

ومن سبق إلى مُسبَّلةٍ؛ قُدِّم، ثُمَّ يُقرَع. وقيل: يُقدَّم من له مزيَّةٌ، نحو كونه عند أهله.

(وَإِنْ وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَا لَهُ قيمة) عادةً وعُرْفًا، وإن قلَّ خطره، قاله أصحابُنا، أوْ رماه ربُّه فيه؛ (نُبِشَ وَأُخِذَ)، نَصَّ عليه في مِسْحاةِ الحَفَّار (٤)، دليلُه ما رُوِي عن المغيرة بنِ شُعبةَ: «أنَّه وَضَعَ خاتمه في قبر النَّبيِّ ، فقال: خاتَمِي، فدخَل وأخَذَه» (٥)، ولتعلُّق حقِّه بعينه، ولا ضَرَر في أخذه.

وعنه: المنعُ إنْ بُذِل له عِوَضُه، فدلَّ على روايةٍ تَمْنَعُ نَبْشَه بلا ضرورةٍ.

وفي النَّبْش صُوَرٌ:

منها: مَنْ أمكن غسلُه، ودُفِن قبلَه، فإنَّه يُنبَشُ، نَصَّ عليه (٦)، وجزم جماعةٌ: بأنَّه يُترَك إنْ خُشِيَ تَفسُّخه. وقيل: يَحرُم نَبشُه مطلقًا، فيُصَلَّى عليه كعدم ماءٍ وتُرابٍ.

ومنها: إذا دُفِن قبل الصَّلاة فإنَّه يُنبَشُ ويُصلَّى عليه، نَصَّ عليه (٧)؛


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٣٢.
(٢) في (د): للتعيينه.
(٣) في (د): ولها.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣١٠، الفروع ٣/ ٣٩٢.
(٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٢٣١، وأبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية ١٧/ ٥٥٠، والطبراني في الكبير (٩٩٣)، وفيه مجالد بن سعيد، قال البوصيري: (ومدار الإسناد على مجالد، وهو ضعيف). ينظر: إتحاف الخيرة ٢/ ٥٢٨.
(٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٣٢.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٢١، زاد المسافر ٢/ ٣٠٩.