للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنَّه ملكه؛ ففيه (١) وجهان.

تنبيهٌ: إذا اتَّخذ أنْفًا مِنْ ذَهَبٍ ومات؛ لم يُقلَع عنه، ويأخذُ البائع (٢) ثَمنَه من تركته، فإن لم يكن؛ أَخذه إذا بَلِيَ. وقيل: يُؤخَذُ في الحال، فدلَّ أنَّه لا يُعتَبَرُ للرجوع حياة المفلِس في قول، مع أن (٣) فيه هنا مُثْلةً.

(وَإِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ؛ لَمْ يُشَقَّ بَطْنُهَا)، نَصَّ عليه (٤)، وقدَّمه ونصره الأكثرُ؛ لما فيه مِنْ هَتْك حرمة متيقَّنةٍ لإبقاء حياةٍ مَوهُومَةٍ، ثُمَّ إنَّه لو (٥) خرج حيًّا فالغالب المعتاد أنَّه لا يعيش، وقد احتجَّ أحمدُ بقوله : «كَسْر عَظْم الميت؛ كَكَسْر عَظْم الحيِّ» رواه أبو داودَ (٦).

(وَتَسْطُو عَلَيْهِ) النِّساء (الْقَوَابِلُ) فيُدخِلْن (٧) أيديَهن في رحم الميتة (فَيُخْرِجْنَهُ) إذا طَمِعْنَ في حياته؛ بأن قويت (٨) الحركة وانفتحت (٩) المخارِج، قاله في «الخلاف» وابن المنجى (١٠) في «شرحه».

والمذهبُ: أنَّهنَّ يَفعَلْن ذلك إذا احتَملت حياتُه؛ لأنَّ فيه إبقاءً للولد من


(١) في (أ): فيه.
(٢) قوله: (البائع) سقط من (أ) و (ب) و (د).
(٣) قوله: (أن) سقط من (أ)، وفي (د) و (و): أنه.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٤١٨، مسائل صالح ٢/ ١٠٢، مسائل أبي داود ص ٢١٤، زاد المسافر ٢/ ٢٩٠.
(٥) في (أ): إن.
(٦) أخرجه أحمد (٢٤٦٨٦)، وأبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦١٦)، وابن حبان (٣١٦٧)، وحسنه ابن القطان، وصححه ابن حبان والنووي وابن دقيق العيد وابن الملقن وغيرهم. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٤/ ٢١٢، الخلاصة ٢/ ١٠٣٥، البدر المنير ٦/ ٧٦٩، الإرواء ٣/ ٢١٣.
(٧) في (أ) و (ب): فيدخل.
(٨) في (أ): قوت.
(٩) في (أ): وانتفحت.
(١٠) في (أ): منجى.