للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غير مُثْلَةٍ بأمِّه.

فإنْ عَجَزْن أو عُدِمْن؛ فاختار ابنُ هُبَيرةَ: أنَّه يُشَقُّ بطنُها. والمذهبُ: لا. فعنه: يفعل ذلك الرِّجال، والمحارم أولى (١)، اختاره أبو بكرٍ والمجْدُ؛ كمداواة الحيِّ. والأشهرُ: لا.

فإنْ لم يَخرُج؛ لم تدفن (٢) ما دام حيًّا.

ولا يُوضَع عليه ما يُموِّته، فلو خرَج بعضُه حيًّا؛ شُقَّ حتَّى يَخرُج، فإن مات قبل خروجه؛ أخرج إن أمكن، وغُسِّل (٣)، وإن تعذَّر؛ غُسِّل ما خرج، ولا (٤) يحتاج إلى تيمُّمٍ؛ لأنَّه في حكم الباطن في الأشهر (٥)، وصُلِّيَ عليه معها بشرطه، وإلاَّ عليها دونَه.

(وَيَحْتَمِلُ أَنْ (٦) يُشَقَّ بَطْنُهَا إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَحْيَا (٧)؛ لأنَّه تعارض (٨) حقَّاهما، فقدِّم حقُّ الحيِّ؛ لكَوْنِ حُرْمتِه أَوْلَى (٩).

(وَإِنْ (١٠) مَاتَتْ ذِمِّيَّةٌ حَامِلٌ مِنْ مُسْلِمٍ؛ دُفِنَتْ وَحْدَهَا)؛ نَصَّ عليه (١١)؛


(١) في (د) و (و): إذن.
(٢) في (و): لم يدفن.
(٣) قوله: (أخرج إن أمكن، وغسل) سقط من (أ) و (ب) و (و).
(٤) في (أ): لا.
(٥) قوله: (في الأشهر) سقط من (أ) و (ب) و (و).
(٦) في (أ) و (ب): أنه.
(٧) في (و): حي.
(٨) في (د): تعاوض.
(٩) زاد في (أ) و (ب): (فَرعٌ: إذا خرج بعضُ الولد ومات؛ أخرج إن أمكن، وغسِّل، فإن تعذَّر غسله؛ فلا يحتاج إلى تيمُّمٍ لما بَقِيَ؛ لأنَّه في حكم الباطن في الأشهر)، وقد ضُرب عليه في الأصل، وكتب فوقه: (ساقط من … إلى)، وضُرب عليه في (ز).
(١٠) في (د): فإن.
(١١) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٨٦.