للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأنَّه جائِزٌ، ودَفْن الميت عند من يُبايِنُه في دينه مَنهِيٌّ عنه.

واختار الآجُرِّيُّ: يُدْفَنُ بِجَنْب قبورِ المسلمين، وقال أحمدُ: لا بأْسَ أن تُدفَن معَنا (١)، رُوِي عن عمرَ (٢)؛ لما في بطنها.

وعبارة «المحرَّر»: (حامِلٌ بمسلِمٍ)، وهي أَوْلَى؛ لشُمولِها صورًا (٣).

(وَيُجْعَلُ ظَهْرُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ) على جَنْبِها الأيسرِ؛ ليكون وجْهُ الجَنين إلَى القِبْلة على جنبه الأيمن؛ لأنَّ وجْه الجنين إلى ظهرها، ويتولَّى المسلمون دَفْنَها.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُصلَّى عليه؛ لأنَّه ليس بمَولودٍ ولا سِقْطٍ.

وقيل: يُصلَّى عليه إنْ مضَى زَمَنُ تصويره، قال في «الفروع»: (ولعلَّ مرادَه: إذا انفَصَل)، وهو الظَّاهر.

(وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ) وفي المقبَرة (فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، هذا المذهبُ؛ لمَا رَوَى أنَسٌ مرفوعًا قال: «مَنْ دَخَل المقابِرَ فقرأ فيها (يس)؛ خُفِّف عنهم يومئذٍ، وكان له بعَدَدِهم حسناتٌ» (٤)، وصحَّ عن ابن عمرَ: «أنَّه


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٩٥، وعبارته: (أن المروذي قال: كلام أحمد يدل: لا بأس به معنا؛ لما في بطنها).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٥٨٥)، وابن المنذر في الأوسط (٣٢٢٥)، والبيهقي في الكبرى (٧٠٨٣)، عن عمرو بن دينار، أن شيخًا من أهل الشام أخبره: «عن عمر بن الخطاب أنه دفن امرأة من أهل الكتاب حبلى من مسلم في مقبرة المسلمين»، وإسناده ضعيف، من أجل المجهول.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٨٩٦)، والدارقطني (١٨٣٣)، عن عمرو بن دينار مرسلاً.
(٣) قوله: (وعبارة «المحرر»: حامل بمسلم وهي أولى لشمولها صورًا) سقط من (ب) و (ز).
(٤) أخرجه الثعلبي في تفسيره ٨/ ١١٩، وهو حديث موضوع، فيه أيوب بن مدرك، قال الألباني: (متفق على ضعفه وتركه، بل قال ابن معين: كذاب، وفي رواية: كان يكذب). ينظر: السلسلة الضعيفة (١٢٤٦).