للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النصارى، وطهارة غيرها، قدَّمه في «الكافي».

واعلم أنَّ الخلاف في ذلك كلِّه قبل الغسل، وعدم تحقُّق النَّجاسة، فأمَّا بعد غسلها فلا خلاف في طهارتها وجواز استعمالها، ومع تحقُّق النَّجاسة؛ فلا خلاف في المنع.

وكذا حكم ما صبغوه، قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول، فقال: (المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه، فإن علمت فلا تصلِّ فيه حتى تغسله) (١).

(وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ إِلَّا الْفَاكِهَةُ وَنَحْوُهَا)؛ لأنَّ النَّجاسةَ بعيدةٌ منها، لأنَّها لا تخالطها، وملاقاة رطب النَّجاسة لها غير متيقَّن، والأصل الطَّهارة.

فرع: إذا شَكَّ في استعماله؛ فهو طاهر في ظاهر المذهب؛ لأنَّه الأصل. وقيل: يغسل إن كان لمجوسي، وإن كان لكتابيٍّ؛ كُره. وعنه: لا يكره (٢). وقيل: لا بد من غسل قِدر النصراني.

وما نسجه الكفَّارُ؛ فهو مباحُ اللُّبس؛ لأنَّه وأصحابه كانت ثيابهم من نسج الكفَّار، وذكر ابن أبي موسى في «الإرشاد» روايتين، أصحُّهما: لا يجب غسلها.

وذكر أيضا في «الإرشاد»: أنَّ المسلم إذا داوم شرب الخمر؛ أنَّه في آنيته وثيابه وسُؤْره كالمجوس.

وفي كراهة ثوب المرضِع والحائض والصَّغير روايتان، ذكر في «الشرح» الإباحة، ثم ذكر عن أصحابنا أنَّ التَّوقِّيَ لذلك أولى؛ لاحتمال النَّجاسة فيه.

(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ)؛ أي (٣): نَجُس بموتها (بِالدِّبَاغِ)، نقله


(١) نص عليه في مسائل حنبل. ينظر: الفروع ١/ ١٠٨، فتح الباري لابن رجب ٢/ ٣٧٤.
(٢) في (و): وعنه يكره. وهو موافق لما في الكافي ١/ ٤٨.
(٣) زاد في (و) و (ز): الذي.