للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الجماعة (١)، وهو ظاهر المذهب، وقول عمر (٢)، وابنه (٣)، وعائشة (٤)، وعمران بن حصين (٥)؛ لما روى عبد الله بن عُكَيم قال: «أتانا كتاب رسول الله قبل وفاته بشهر أو شهرين، أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب» رواه الخمسة (٦)، ولم يذكر التَّوقيت غير أبي داود، وأحمد، وقال (٧): (ما أصلح إسناده) (٨)، وقال أيضًا: (حديث ابن عُكَيم أصحُّها (٩) (١٠)، ورواه عن


(١) منهم: صالح في مسائله ٢/ ٣١٤، وعبد الله في مسائله ص ١٢، وابن هانئ في مسائله ١٠٩، وأبو داود في مسائله ص ٦١، وغيرهم.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٤٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٩٣٩٠)، عن زيد بن وهب، قال: أتاهم كتاب عمر بن الخطاب وهم في بعض المغازي: «بلغني أنكم في أرض تأكلون طعامًا يقال له الجبن، فانظروا ما حلاله من حرامه، وتلبسون الفراء، فانظروا ذَكِيَّه من ميِّته»، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٧٦٥) عن مجاهد، قال: أبْصَر ابنُ عمر على رجل فروًا فأعجبه لِينه، فقال: «لو أعلم هذا ذُكِّيَ، لسرَّني أن يكون لي منه ثوب»، وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٩٩)، عن القاسم بن محمد: أن محمد بن الأشعث كلَّم عائشة في أن يتخذ لها لحافًا من الفراء، فقالت: «إنه ميتة، ولست بلابسة شيئًا من الميتة» قال: فنحن نصنع لك لحافًا ندبغ، وكرهت أن تلبس من الميتة. وإسناده صحيح.
(٥) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨٥٠)، عن الأشعث، عن محمد، قال: «كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيًا عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وابن جابر».
(٦) أخرجه أحمد (١٨٧٨٠)، وأبو داود (٤١٢٧) والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي (٤٢٤٩)، وابن ماجه (٣٦١٣)، وقال أحمد: (إسناده جيد)، وحسنه الترمذي؛ وروى أنَّ أحمدَ رجع عن تصحيحه، قال ابن عبد الهادي: (هكذا روى الترمذي عن أحمد، وهو خلاف المشهور المستفيض عنه)، وضعَّف الحديثَ الخطابيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ عبد البر. ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ١٠٤، البدر المنير ١/ ٥٨٩ - ٥٩٠.
(٧) في (و): قال.
(٨) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٩٣، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ١٠٤.
(٩) في (و): أصحهما.
(١٠) ينظر: مسائل أحمد رواية صالح (١٤١٦).