للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يُصْلِحُونَ هُمْ طَعَامًا لِلنَّاسِ) فإنَّه مكروهٌ؛ لما رَوَى أحمدُ عن جَرِيرٍ قال: «كُنَّا نَعُدُّ الاِجتِماعَ إلَى أهل الميت، وصَنْعةَ الطَّعام بعد دَفْنه من النِّياحة»، وإسنادُه ثِقاتٌ (١)، زاد في «المغني» و «الشَّرح»: (إلاَّ لحاجةٍ).

وقيل: يَحرُم، قال أحمدُ: ما يُعجِبُنِي، ونقل المَرُّوذِيُّ: هو من أفعال الجاهليَّة، وأنكره شديدًا (٢).

فَرعٌ: يُكرَه الذَّبح عند القبر، والأكل منه (٣)؛ لخبر أنَسٍ: «لَا عَقْرَ في الإسلام» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ (٤).

وفي معناه (٥): الصَّدقةُ عند القبر، فإنَّه مُحدَثٌ، وفيه رِياءٌ.


(١) أخرجه أحمد (٦٩٠٥)، وابن ماجه (١٦١٢)، والطبراني في الكبير (٢٢٧٩)، وصححه النووي والبوصيري، وقال الألباني: (وإسناده صحيح على شرط الشيخين). ينظر: المجموع للنووي ٥/ ٣٢٠، أحكام الجنائز (ص ١٦٧).
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٤٠٨.
(٣) قوله: (منه) سقط من (و).
(٤) أخرجه أحمد (١٣٠٣٢)، وأبو داود (٣٢٢٢)، والنسائي (١٨٥٢)، وابن حبان (٣١٤٦)، والبيهقي (٧٠٦٩)، من رواية معمر، عن ثابت، عن أنس ، ورواية معمر عن ثابت ضعيفة، قال علي بن المديني: (في أحاديث معمر عن ثابت غرائب ومنكرة)، وقال ابن معين: (حديث معمر عن ثابت ضعيف)، وصححه النووي والألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ١٠٣١، شرح علل الترمذي لابن رجب ٢/ ٦٩١، السلسلة الصحيحة (٢٤٣٦).
(٥) في (د) و (و): معناها.