(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٤٢٣. (٣) في (د): ذواته. (٤) وهو ما أخرجه أبو داود (٢٨٨٣)، والبيهقي في الكبرى (١٢٦٣٧)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ، فأتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشامًا أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه؛ بلغه ذلك»، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ص ١٧٢. (٥) زيد في (ب) و (ز): به. (٦) أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٣١٧)، وأحمد (١٧٥١)، وأبو داود (٣١٣٢)، والترمذي (٩٩٨)، وابن ماجه (١٦١٠)، والحاكم (١٣٧٧)، قال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وصححه الحاكم وابن السكن والضياء المقدسي وابن الملقن، وحسنه الألباني. ينظر: البدر المنير ٥/ ٣٥٥، أحكام الجنائز (ص ١٦٨).