للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من صلاة ونحوها، ويَجعَل نِصْفَه لأبيه أو أمه (١) قال: أرجو (٢).

وظاهِرُ كلامِه وكلامِ صاحب «التَّلخيص» و «المحرَّر»: أنَّه إذا جعل ثوابَ قُرْبَةٍ لحي؛ لا يَنفَعُه ذلك، والمذهبُ: أنَّ الحيَّ كالميت في ذلك.

قال القاضِي: لا تعرف رواية (٣) بالفَرْق، بل ظاهِرُ الرِّواية تَعُمُّ؛ لأنَّ المعنى فيهما واحِدٌ.

قال ابنُ المنَجَّى: ولعلَّ المصنِّف إنَّما ذكر الميت؛ لأنَّ أكثر الأدلَّة فيه، وحاجتَه إلَى الثَّواب أكثرُ.

وأنَّه إذا جعلها لغَيرِ مُسلِمٍ؛ لا يَنفَعه، وهو صحيحٌ؛ لِنَصٍّ ورد فيه (٤).

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصْلِحَ لِأَهْلِ المَيِّتِ طَعَامًا يُبْعَثُ (٥) إِلَيْهِمْ)؛ لقوله : «اصْنَعُوا لآل جَعفَرٍ طَعامًا، فقد جاءهم ما شَغَلهم» رواه الشَّافعيُّ وأحمد والتِّرمذِيُّ وحسَّنه (٦)، ولأنَّ فيه جبرًا، والمذهبُ ثلاثةُ أيَّامٍ.


(١) في (أ) و (ز): وأمه.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٤٢٣.
(٣) في (د): ذواته.
(٤) وهو ما أخرجه أبو داود (٢٨٨٣)، والبيهقي في الكبرى (١٢٦٣٧)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله ، فأتى النبي ، فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشامًا أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله : «إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه؛ بلغه ذلك»، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ص ١٧٢.
(٥) زيد في (ب) و (ز): به.
(٦) أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٣١٧)، وأحمد (١٧٥١)، وأبو داود (٣١٣٢)، والترمذي (٩٩٨)، وابن ماجه (١٦١٠)، والحاكم (١٣٧٧)، قال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وصححه الحاكم وابن السكن والضياء المقدسي وابن الملقن، وحسنه الألباني. ينظر: البدر المنير ٥/ ٣٥٥، أحكام الجنائز (ص ١٦٨).