للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَا كَسَبَتْ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦]، وبقوله : «إذا مات الإنسانُ انقطَع عملُه … » الخبر (١).

وجوابُه: بأنَّ ذلك في صُحُف إبْراهيم وموسى، قال عِكْرِمةُ: هذا في حقِّهم خاصَّةً، بخِلافِ شَرْعِنا، بِدليلِ حديثِ الخَثْعميَّةِ (٢)، أوْ بأنَّها منسوخةٌ بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾ [الطُّور: ٢١]، أوْ أنَّها مُختصَّةٌ بالكافر؛ أي: ليس له من الجزاء إلا (٣) جزاءُ سَعْيِه، يُوَفَّاه في الدُّنيا، وما له في الآخرة من نَصيبٍ، أوْ أنَّ معناها: ليس للإنسان إلاَّ ما سَعَى عَدْلاً، وله ما سَعَى غيرُه فضلاً، أوْ أنَّ (٤) اللاَّم بمَعْنَى علَى؛ لقوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [الرّعد: ٢٥].

وعن الثَّانية: بأنَّها تدل بالمفهوم (٥)، ومنطوق السُّنَّة بخلافه.

وعن الحديث: بأنَّ الكلام في عمل غيره لا عملِه.

فعلَى هذا: لا يَفْتَقِر أن ينويه حال القراءة، نَصَّ عليه.

وذكر القاضِي أنَّه يقول: اللَّهم إن كنتَ أثَبْتَنِي على هذا؛ فاجْعَلْه -أوْ ما شاء منه- لفلان.

وقيل: يَسأَلُ الثَّوابَ، ثُمَّ يَجعلُه له، ولا يَضُرُّ جَهلُه به؛ لأنَّ الله يَعْلَمُه.

وبالَغَ القاضِي فقال: إذا صلَّى فَرْضًا، وأهْدَى ثوابَه؛ صحَّت الهديَّة، وأجزأ فاعلَه، وفيه بُعْدٌ.

فلو أهْدَى بعضَ القُرْبة؛ فنَقَل الكَحَّالُ فِي الرجل (٦) يَعمَلُ شَيئًا من الخير


(١) أخرجه مسلم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة .
(٢) ينظر: زاد المسير ٤/ ١٩٢، والحديث أخرجه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤).
(٣) قوله: (إلا) ضرب عليه في (و).
(٤) في (ب) و (و): وأن.
(٥) في (أ): بدل المفهوم.
(٦) في (أ): رجل.