(٢) قوله: (وصلاة) سقط من (د) و (و). (٣) في (د) و (و): ثوابه. (٤) ينظر: الوقوف والترجل ص ٨٥. (٥) ومنها حديث عائشة عند البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤)، أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم». ومنها حديث الخثعمية التي قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم»، أخرجه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤). (٦) قوله: (ويقرؤون) سقطت من (أ). (٧) قوله: (إليه) سقط من (أ). (٨) قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص ١٣٨: (لا يستحب القرب للنبي ﷺ، بل هو بدعة، هذا الصواب المقطوع به)، وقال: (وأقدم من بلغنا أنه فعل ذلك: علي ابن الموفق، أحد الشيوخ المشهورين، كان أقدم من الجنيد وأدرك أحمد طبقته وعاصره وعاش بعده).