للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يُكفِّرُ عن يمينه ولا يَقْرَأ (١).

واختار في «الفروع»: أنَّه يَقرَأ إلاَّ عند القبْرِ.

وعنه: أنَّها بِدْعةٌ؛ لأنَّه ليس من فعله ، ولا فِعْل أصحابه.

(وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا) من دعاءٍ، واستغفارٍ، وصلاة (٢)، وصَومٍ، وحجٍّ، وقراءةٍ، وغيرِ ذلك، (وَجَعَلَ ثَوَابَهَا (٣) لِلْمَيِّتِ المُسْلِمِ؛ نَفَعَهُ ذَلِكَ)، قال أحمدُ: (الميت يَصِلُ إليه كلُّ شَيءٍ من الخير) (٤)؛ للنُّصوص الواردة فيه (٥)، ولأنَّ المسلمين يَجتَمِعون في كلِّ مِصْرٍ، ويقرؤون (٦) ويُهدون لموتاهم من غير نكيرٍ، فكان إجماعًا؛ وكالدُّعاء والاستغفار، حتَّى لو أهداها للنَّبيِّ جَازَ، ووصل إليه (٧) الثَّوابُ، ذكره المجْدُ (٨).

وقال الأكثرُ: لا يَصِلُ إلَى الميت ثواب القراءة، وإنَّ ذلك لفاعله، واستدَلُّوا بقوله تعالَى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (٣٩)[النّجْم: ٣٩]، و ﴿لَهَا


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٤٢٠.
(٢) قوله: (وصلاة) سقط من (د) و (و).
(٣) في (د) و (و): ثوابه.
(٤) ينظر: الوقوف والترجل ص ٨٥.
(٥) ومنها حديث عائشة عند البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤)، أن رجلاً قال للنبي : إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم».
ومنها حديث الخثعمية التي قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم»، أخرجه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤).
(٦) قوله: (ويقرؤون) سقطت من (أ).
(٧) قوله: (إليه) سقط من (أ).
(٨) قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص ١٣٨: (لا يستحب القرب للنبي ، بل هو بدعة، هذا الصواب المقطوع به)، وقال: (وأقدم من بلغنا أنه فعل ذلك: علي ابن الموفق، أحد الشيوخ المشهورين، كان أقدم من الجنيد وأدرك أحمد طبقته وعاصره وعاش بعده).