للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويجوز لَمْسُ القبر باليد. وعنه: يكره؛ لأنَّ القُرَبَ تُتَلَقَّى (١) من التوقيف، ولم يَرِدْ به سُنَّةٌ. وعنه: يُستحَبُّ، صحَّحها أبو الحسَين؛ لأنَّه يشبه (٢) مصافحة الحيِّ، لا سيَّما ممن ترجى (٣) بركته.

واجتماع النَّاس للزِّيارة كما هو المعتادُ؛ بِدعةٌ، قال ابنُ عَقِيلٍ: أَبْرَأُ إلَى الله تعالى منه.

ويَجُوز زيارةُ قبرِ المشرِكِ والوقوف لزيارته؛ لما سبق، ذكره المجْدُ، وجوَّزه حفيدُه للاِعتبار، قال: ولا يُمنَع الكافِرُ زِيارةَ قريبه المسلمِ (٤).

(وَهَلْ تُكْرَهُ لِلنِّساءِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما، وهي المذهبُ: يكره؛ لأنَّ المرأةَ قليلةُ الصَّبْرِ، فلا يُؤمَنُ تهييج (٥) حُزْنها برؤية الأحبة (٦)، فيَحمِلُها على فِعْلٍ محرم (٧).

والثَّانية: يُباحُ؛ «لأنَّ عائشةَ زارتْ قبر أخيها عبدِ الرَّحمن»، وقال لها ابن (٨) أبِي مُلَيكةَ: ألَيْس كان نُهِيَ عن زيارة القبور؟ قالت: «نَعَمْ، ثم أُمِر بزيارتها» رواه الأَثْرَمُ، واحتجَّ به أحمد (٩).

وعنه: يَحرُم؛ لما رَوَى أبو هريرةَ: «أنَّ رسولَ الله لَعَنَ زَوَّاراتِ


(١) في (ز) و (و): يتلقى.
(٢) في (د): يشبهه.
(٣) في (و): يرجى.
(٤) ينظر: الاختيارات ص ١٣٥.
(٥) في (و): تهبيج.
(٦) في (أ): الأجنبية.
(٧) في (أ): يحرم.
(٨) في (و): إن.
(٩) أخرجه أبو يعلى الموصلي (٤٨٧١)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٢٥)، والحاكم (١٣٩٢)، والبيهقي في الكبرى (٧٢٠٧)، وإسناده صحيح.