للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إلاَّ كَسَاهُ اللهُ مِنْ حُلَلِ الكرامة يومَ القِيامةِ» (١)، وعن عبد الله بن مسعودٍ مرفوعًا: «مَنْ عَزَّى أخاه بمصيبةٍ فله مِثْلُ أجْرِه» رواه التِّرمذيُّ، وفي سَنَدِه علِيُّ بن عاصِمٍ؛ وهو ضعيفٌ (٢).

وهي التسلية والحثُّ على الصَّبر بوعد الأجر، والدُّعاء للميت والمصاب، وينبغي أنْ يَستعينَ بالصَّبْر والصَّلاة، ويَسْترجِعَ، ولا يَقولَ إلاَّ خيرًا، ويَسأَلَ الله أجْرَ الصَّابرينَ.

وظاهِره: لَا فَرْقَ بين أن يكون قبل الدَّفن أوْ بعدَه.

ويَعُمُّ بها أهلَ الميت حتَّى الصَّغيرَ -لكنْ يُكرَه لامرأةٍ شابَّةٍ أجْنبِيَّةٍ- ولو شَقَّ ثَوبَه، نصَّ عليه (٣)؛ لزوال المحرَّم وهو الشَّقُّ، واستدامة لبسه مكروه (٤).

ويبدأ بخِيارهم، وهو مخيَّرٌ في أخذ يدِ من يعزيه، قاله أحمدُ (٥).

وظاهره: أنَّه لا حدَّ لآخر وقت التَّعزِيَة، فدلَّ أنَّها تُستحَبُّ مطلقًا، وهو ظاهر الخبر.


(١) أخرجه ابن ماجه (١٦٠١)، من طريق قيس أبي عمارة مولى الأنصار قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، يحدث عن أبيه، عن جده مرفوعًا، وقيس أبو عمارة فيه لين، وحسنه النووي، قال ابن عبد الهادي: (انفرد به ابن ماجه، وفيه إرسال، ومحمد بن عمرو بن حزم وُلد في حياة النبي ، سنة عشر من الهجرة)، وضعفه الألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ١٠٤٦، تنقيح التحقيق ٢/ ٦٨٢، الإرواء ٣/ ٢١٦.
(٢) أخرجه الترمذي (١٠٧٣)، والبزار (١٦٣٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٨٤٣)، وفيه علي بن عاصم الواسطي، وهو صدوق يخطئ ويُصِرُّ، قال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث علي بن عاصم، وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفًا، ولم يرفعه)، وضعفه البيهقي والنووي. ينظر: الخلاصة ٢/ ١٠٤٧، التلخيص الحبير ٢/ ٣١٤، أحكام الجنائز (ص ١٦٣).
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٩٠.
(٤) في (أ): بمكروه، وفي (و): مكره.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٩٠.