للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحدَّها في «المستوعب» إلى ثلاثة أيَّامٍ. وذَكَر ابنُ شِهابٍ والآمِدِيُّ وأبو الفَرَج: يُكرَه بعدها؛ لتَهيِيجِ الحُزْن، واسْتَثْنَى أبو المَعالِي: إذا كان غائبًا، فلا بأْسَ بها إذا حضر، واختاره صاحب «النظم»، وزاد: ما لم ينس (١).

فَرعٌ: إذا جاءته التَّعزيةُ في كتابٍ؛ ردَّها على الرَّسول لفظًا، قاله أحمدُ (٢).

ويُكْرَهُ تَكرارُها، فلا يُعزِّي مَنْ عَزَّى.

(وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ لَهَا)؛ نَصَّ عليه (٣)، واختاره الأكثرُ؛ لأنَّه مُحدَثٌ، مع ما فيه من تَهْيِيجِ الحُزْن.

وعنه: الرُّخْصةُ فيه، قال الخلاَّلُ: سهَّل أحمدُ في الجلوس إليهم في (٤) غير مَوضِعٍ، قال: ونُقِل عنه المَنْعُ (٥).

وفيه وجْهٌ: لا بأْسَ به لأهل الميت دون غَيرِهم.

وعنه: لا بأْسَ بالجلوس عندَهم إذا خِيفَ عليهم شدَّة الجَزَع، وأمَّا المَبِيتُ عندَهم فأَكرَهُهُ (٦).

لكن يُستثْنَى منه الجلوسُ بِقرْب دار الميت ليتبع (٧) الجنازةَ، أوْ يَخرُج ولِيُّه فيُعزِّيه، فعَلَه السَّلَفُ (٨).


(١) في (ز): لم يقس.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٤٠٦.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٨٩.
(٤) في (د) و (و): من.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٤٠٦.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٤١٥، مسائل ابن هانئ ١/ ١٩٢.
(٧) في (ز): لتتبع.
(٨) أخرج البخاري (١٢٨٦)، ومسلم (٩٢٨)، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: كنت جالسًا إلى جنب ابن عمر، ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان، وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائد، فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فجاء حتى جلس إلى جنبي، فكنت بينهما، وذكر الحديث.