للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أصحِّ الرِّوايتَينِ.

وقيل: الدَّانِق والدَّانِقانِ لا يمنع في الفضَّة بخلاف الذَّهب، قال أبو المعالي: وهذا أوجه (١).

وقيل: النَّقصُ اليسيرُ لا يُؤثِّرُ في آخر الحَول، بل في أوَّله ووسطه.

وظاهِرُه: أنَّ نصابَ الباقي تحديدٌ، وهو كذلك في بهيمة الأنعام، وكذا في الزَّرع والثمرة (٢) كما سيأتي.

(وَتَجِبُ (٣) فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِالْحِسَابِ)، أمَّا زيادةُ الحبِّ فيجب (٤) فيها بالحساب اتِّفاقًا (٥)، وكذا (٦) زيادة النَّقْدَين؛ لقوله : «هاتُوا رُبُعَ العُشور، من كلِّ أربعينَ دِرْهمًا درهمًا (٧)، وليس عليكم شَيءٌ حتى تتِمَّ مائتين فيجب فيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك» رواه الأثْرَمُ والدَّارَقُطْنِيُّ، ورُوِيَ عن علِيٍّ وابْنِ عُمَرَ (٨)، ولم يُعرَفْ لهما مُخالِفٌ فِي الصَّحابة، ولأنَّه


(١) في (د): لوجه.
(٢) في (أ): والثمر.
(٣) في (د): ويجب.
(٤) في (و): فتجب.
(٥) ينظر: البناية شرح الهداية ٣/ ٤١٧، التاج والإكليل ٣/ ١١٨، البيان ٣/ ٢٣٣، المغني ٣/ ١٢.
(٦) زاد في (أ): (في).
(٧) قوله: (درهمًا) ضرب عليه في (د).
(٨) حديث عليٍّ : أخرجه أبو داود (١٥٧٢)، والترمذي (٦٢٠)، وابن ماجه (١٧٩٠)، وابن خزيمة (٢٢٩٧) والدارقطني (١٨٩٨)، والبيهقي في الكبرى (٧٤٠٧)، وغيرهم من طرقٍ عن أبي إسحاق السَّبيعي، واختلف عليه في رفعه ووقفه، قال التِّرمذيُّ: (روى هذا الحديث الأعمشُ وأبو عوانة وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغيرُ واحدٍ، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، وسألتُ محمَّدًا -يعني البخاريَّ-: عن هذا الحديث؟ فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روَى عنهما جميعًا)، وقال الدَّارقطني: (ويشبه أن يكون القولانِ صحيحين)، وقد صحَّح إسناده ابن القطَّان، وحسَّنه البغويُّ، وقال ابن حجر: (خرَّجه أبو داود وغيره، وإسناده حسنٌ)، وقوَّى الألباني رواية الوقفِ. ينظر: سنن الترمذي ٣/ ٧، العلل للدارقطني ٣/ ١٥٨، شرح السنة ٦/ ٤٧، تنقيح التحقيق ٣/ ٤٥، فتح الباري ٣/ ٣٢٧، صحيح أبي داود ٥/ ٢٩٣.
وأثر ابن عمر : أخرجه عبد الرزاق (٧٠٧٥)، وابن أبي شيبة (٩٨٦٩)، وأبو عبيد في الأموال (١١٦٢)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٢٢)، من طرق عن ابن عمر ، ولفظه: «في كل مائتين خمسة دراهم، وما زاد فبالحساب» وصحح الحافظ إسناده في الدراية ١/ ٢٥٧.