(٢) لم نجده بهذا اللفظ في غريب الحديث، وإنَّما أشار فيه (٤/ ١٤١) إلى حديث معاذ المشهور في زكاة البقر، الذي أخرجه الدارقطني كما ذكره المصنف بعده هنا، وقد أخرجه في كتاب الأموال (١٠٢١) مرفوعًا، وفيه: وأمرني رسول الله ﷺ أن لا آخذ مما بين ذلك شيئًا، وقال: «إنَّ الأوقاص لا فريضة فيها»، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. وينظر: الأموال لأبي عبيد ص ٤٧٥، غريب الحديث ٤/ ١٤٢. (٣) قوله: (لا) سقط من (و). (٤) أخرجه الدارقطني (١٩٠٤)، من حديث ابن عباس ﵄ قال: لما بعث رسول الله ﷺ معاذًا إلى اليمن قيل له: بما أمرت؟ وذكره. وفي سنده الحسن بن عُمارة، وهو متروك الحديث كما قال أحمد وغير واحدٍ، قال ابن عبد الهادي: (الحسن بن عمارة ضعَّفوه وتركوه). ينظر: تهذيب الكمال ٦/ ٢٦٩، تنقيح التحقيق ٣/ ١٢.