للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي بنت لَبونٍ وله جُبْرانٌ وجهان.

فإن اشترى بنت مخاضٍ وأخرجها؛ أجزأ بلا نزاعٍ؛ لأنَّها الأصل، ولا يُجزِئُ إخراجُ ابنِ لَبونٍ بعد شرائها.

فإن كان في ماله بنتُ مخاضٍ أعلَى من الواجب؛ لم يجزئه ابن لَبونٍ. والأشهرُ: لا يلزمُه إخراجُها، بل يُخيَّر بينها وبين شراءِ بنت مخاضٍ بصفة الواجب.

وقال أبو بَكرٍ: يجب عليه إخراجُها؛ بِناءً على قوله: إنَّه يُخرَج عن المِراض صحيحةٌ، حكاه ابنُ عَقيلٍ عنه.

(وَهُوَ الَّذِي (١) لَهُ سَنَتَانِ) ودخل في الثالثة، سمي (٢) بذلك؛ لأنَّ أُمَّه وضعت، فهي ذاتُ لَبَنٍ.

(فَإِنْ عَدِمَهُ أَيْضًا؛ لَزِمَهُ) شِرَاءُ (بِنْتُ مَخَاضٍ)، ولا يجزئه هو؛ لقوله في خبر أبي بكر: «فمَن لَم يَكن عندَه بنتُ مخاضٍ على وجهِهَا، وعندَه ابنُ لبونٍ؛ فإنَّه يُقبَل مِنه» (٣)، ذكَره ابنُ حامِدٍ وتَبِعَه الأصحابُ، ولأنَّهما استويا في العدَم، فلزِمَه بنتُ مَخاضٍ، كما لو استويا في الوجود، والخبرُ محمولٌ عليه.

(وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ)؛ لقوله في خبر أبي بكر: «فإذا بلغتْ ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعين؛ ففيها بنتُ لبونٍ أنْثَى» (٤).

وظاهرُه: لا يُجزئ ابنُ لَبونٍ، وقيل: بل بجُبرانٍ (٥) لعدمٍ.

(وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ)؛ لحديث الصِّدِّيق: «فإذا بلغتْ ستًّا وأربعين


(١) قوله: (وهو الذي) في (د): والذي.
(٢) في (و): يسمى.
(٣) أخرجه البخاري، (١٤٤٨)، وقوله: (هو لقوله في خبر أبي بكر) إلى هنا سقط من (أ).
(٤) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٤) من حديث أنسٍ .
(٥) في (د) و (و): بلى يجبران.