للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثُمَّ) تستقرُّ الفريضة، (فَفِي (١) كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ)، هذا المذهب؛ لخبر الصِّدِّيق، رواه البخاريُّ (٢).

وعنه: لا يتغيَّرُ الفرضُ إلاَّ إلى مائةٍ وثلاثين فتستقِرُّ الفريضة، ففي مائةٍ وثلاثين حِقَّةٌ وبنتا لَبونٍ، اختاره أبو بكر والآجُرِّيُّ؛ لخبرِ عمرو بن حَزمٍ، وفيه ضعفٌ (٣)، فإن صحَّ عُورِض بروايته الأخرى، وبما هو أكثرُ منه وأصحُّ.

(فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ؛ اتَّفَقَ الْفَرْضَانِ، فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ، وَإِنْ شَاءَ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ)، هذا المذهب، واختاره الأكثرُ، ونصَّ أحمدُ على مِثلِه في البقر (٤)، ذكره المجْدُ، وجزم به في «الوجيز»؛ للأخبار، زاد بعضهم: ما لم يكن المال ليتيم أو مجنونٍ، فحينئذ يتعيَّنُ إخراج الأَدْونِ المُجْزِئ، فلو جمع بين النَّوعين في الإخراج، كأرْبَع حِقاقٍ وخمسِ بنات لَبون عن أربعمائةٍ؛ جاز، جزم به الأئمَّةُ، فإطلاق وجْهَينِ سَهْوٌ.

أمَّا مع الكسر فلا، كحقَّتَين وبنتيْ لَبون ونصفٍ عن مائتين، وفيه تخريجٌ،


(١) في (ب) و (ز) و (و): في.
(٢) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٤) من حديثِ أنسٍ .
(٣) يشير المصنِّف رحمه الله تعالى إلى ما أخرجه أبو داود في المراسيل (١٠٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٧٣٧٢)، والبيهقي (٧٢٦٨)، من طريق حماد بن سلمة، قلت لقيس بن سعد: خُذ لي كتابَ محمد بن عمرو بن حزم، فأعطَاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن النبيّ كتب لجدِّه، فقرأتُه فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقصَّ الحديثَ إلى: «أن يبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك فعُد في كلِّ خمسين حقة، وما فضَل فإنه يُعاد إلى أول فريضة من الإبل، وما كان أقلّ من خمس وعشرين، ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة … » الحديث. وهو مرسل منقطع، وقد ضعفه البيهقي وابن عبد الهادي والزيلعي، ونُقل عن الإمام أحمد أنه قال: (كتاب عمرو بن حزم في الصَّدقات صحيحٌ)، وللحافظ ابن حجر توجيه عزيز بديع لكلام الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. ينظر: نصب الراية ٢/ ٣٤٣، التحقيق لابن الجوزي ٢/ ٢٦، تنقيح التحقيق ٣/ ١١، تهذيب التهذيب ٤/ ١٩٠.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٠٧٥.