للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو ضعيفٌ.

فَرعٌ: إذا وُجِد أحد الفرضين كامِلاً، والآخَر ناقِصًا لا بُدَّ له من جبران؛ تعين (١) الكامل؛ لأنَّ الجبران بَدَلٌ.

(وَالمَنْصُوصُ: أَنَّهُ يُخْرِجُ الْحِقَاقَ) (٢)؛ أي: يجبُ إخراجُها، وقاله القاضي في «الشَّرح»؛ نظرًا لحظ الفقراء؛ إذ هي أنفعُ لهم؛ لكثرة (٣) دَرِّها ونَسلِها، وأَوَّلَ في «المغني» و «الشَّرح» النَّصَّ على صفة التخيير (٤).

وقدَّم في «الأحكام السُّلطانية»: أنَّ السَّاعِيَ يأخُذ أفضلَها.

وقال القاضِي وابن عَقيلٍ: يأخذ ما وُجِد عنده منهما، ومرادهم: ليس للسَّاعي تكليفُ المالكِ سواه (٥)؛ لأنَّ الزَّكاةَ سببُها النِّصاب، فاعتبِرتْ به.

(وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ (٦) الفَرِيضَتَيْن شَيْءٌ)، وتسمى (٧) الأَوْقاص؛ لعفوِ الشارعِ عنها، وقد تقدَّم.

(وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سِنٌّ فَعَدِمَهَا)؛ لم يُكلَّفْ تحصيلَها، ويُخَيَّرُ المالِكُ، فإن شاء (أَخْرَجَ سِنًّا أَسْفَلَ مِنْهَا، وَمَعَهَا شَاتَانِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَعْلَى مِنْهَا، وَأَخَذَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ السَّاعِي)، هذا هو المذهب؛ لما في كتاب أنَسٍ: «ومن بلغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّةِ، وليْست عنده، وعنده الجذَعة؛ فإنَّها تُقبَل منه الجذَعةُ، ويُعطيه المصَدِّق شاتَينِ أوْ عشرين درهمًا» متَّفَقٌّ عليه (٨).


(١) في (و): بعض.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٢٧.
(٣) في (أ): للكثرة.
(٤) في (د): التحرر، وفي (و): التحرير.
(٥) في (و): سواء.
(٦) في (د) و (و): دون.
(٧) في (د) و (و): ويسمى.
(٨) عزا المؤلِّف الحديث إلى الصَّحيحين، ولم نقف عليه في صحيح مسلمٍ، وقد أخرجه البخاريُّ باللفظ المذكور (١٤٥٣).