للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا التَّخييرُ ثابِتٌ في كون ما عَدَل إليه في ملكه، فإن عَدِمهما حَصَل الأصلُ.

وظاهرُه (١): أنَّه لا يجوز أن يُخرِجَ أدنى مِنْ بنت مخاضٍ؛ لأنَّها أقل ما يجبُ في زكاتها، ولا يُخرِجُ أعلى من الجَذَعة إلاَّ أن يَرضى ربُّ المال بغير جُبران، ذكره في «الشرح».

واقتضى: إن وجبت عليه الجذعة وليست عنده، وأخرج الثَّنيَّة، أن يأخذ الجبران من السَّاعي، وليس كذلك؛ لعدم وروده.

وأنَّه لا يَجبُر بشاةٍ وعشَرة دراهِمَ في وجه؛ حذارًا من تخييرٍ ثالثٍ، ويجوزُ في آخر، وقاله القاضي؛ لأنَّ الشَّارعَ جَعَل العشرةَ في مقابلةِ الشَّاة.

(فَإِنْ عَدِمَ السِّنَّ التِي تَلِيهَا؛ انْتَقَلَ إِلَى الْأُخْرَى، وَجَبَرَهَا بِأَرْبَعِ شِيَاهٍ، أَوْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا)، أومأَ إليه أحمدُ (٢)، واختاره القاضي، وأورده الشَّيخان مَذهبًا؛ لأنَّ الشارع جوَّز له الانتقال إلى الذي يليه مع الجُبران، وجوَّز العدولَ عنها إذا عدم الجبران إذا كان هو الفرض، وههنا لو كان موجودًا، فإذا عدم؛ جاز العدولُ إلى ما يليه مع الجُبران، ولا شكَّ في التَّعدية إذا عُقِل معنى النَّص.

ومحلُّه: ما إذا كان بصفة الصِّحَّةِ، أو لجائزِ الأمر (٣)، فأمَّا إذا كان النصاب مَعِيبًا، وعدمت (٤) الفريضة؛ فله دَفْع السِّنِّ السُّفلَى مع الجبران، وليس له دفع ما فَوقَها مع الجُبران؛ لأن الجُبران قدَّره الشَّارع وفق (٥) ما بين


(١) في (د): فظاهره.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٠٦٩.
(٣) فسره الزركشي في شرحه ٤/ ٢٨ بقوله: (وهو المكلف، الرشيد، المختار).
(٤) في (أ): أو عدمت.
(٥) في (ز): وقر.