للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصَّحيحين، وما بين المعيبين أقل، فإذا دفعه المالكُ جاز؛ كتطوعه (١) بالزائد، بخلاف (٢) الساعي وولِيِّ اليتيم، فإنَّه لا يجوز لهما إلا إخراج الأدون، وهو أقلُّ الواجب، كما لا يتبرَّع.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ) وابنُ عَقِيلٍ، وذَكَره صاحبُ «النهاية» ظاهرَ المذهب: (لَا يَنْتَقِلُ إلاَّ إِلَى سِنٍّ تَلِي الْوَاجِبَ)، إذ النَّصُّ (٣) لم يَرِدْ به، والزَّكاةُ فيها [شائبة] (٤) التَّعبُّدِ.

(وَلَا مَدْخَلَ لِلْجُبْرَانِ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ)؛ لأنَّ النصَّ إنَّمَا ورد فيها، فيُقتَصرُ عليه، وليس غيرُها في معناها؛ لكثرة قيمتِها؛ لأنَّ الغنمَ لا تَختلِفُ فريضتُها باختلاف سِنِّها، وما بين الفريضتين في البقرِ يُخالِفُ ما بين الفرضين في الإبل، فامتنع القياس.

فلو جَبَر صفةَ الواجب بشيء من جنسه (٥)، وأخرج الرَّديء عن الجيِّد، وزاد قَدْرَ ما بينهما من الفضل (٦)؛ لم يُجزِئ؛ لأنَّ القصدَ مِنْ غير الأثمان النَّفعُ بعينها، فيفوت بعضُ المقصود، ومِن (٧) الأثمان القيمةُ.

وقال المجْدُ: قياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها.


(١) في (د) و (و): لتطوعه.
(٢) في (د): خلاف.
(٣) زاد في (أ) و (د) و (و): إنما.
(٤) رسمت في الأصل و (أ): شيابة، والمثبت من (ز)، وهو الموافق لما في شرح الزركشي ٢/ ٣٩٠.
(٥) قوله: (بشيء من جنسه) هو في (أ): من فريضته.
(٦) في (د): للفضل.
(٧) في (أ): وفي.