للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَكْرٍ: يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ حُكْمُ الاِنْفِرَادِ)؛ لأنَّه اختار أنَّ البيع يَقطَع الحَولَ، فيصير البائعُ كأنَّه مَلَك نِصابًا منفَرِدًا، (وَعَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ زَكَاةُ المُنْفَرِدِ)؛ لثبوت حكم الانفراد له.

(وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ: عَلَيْهِ (١) زَكَاةُ خَلِيطٍ)؛ لاختياره عدم الانقطاع بالبيع، فوجب عليه زكاةُ خُلطةٍ؛ لكونه لم يَزَلْ مُخالِطًا في جميع الحَول، (فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ المُشْتَرِي فَعَلَيْهِ زَكَاةُ خَلِيطٍ وَجْهًا وَاحِدًا)؛ لأنَّ الأربعين التي له (٢) لم تَزَل مختلِطةً في جميع الحول.

(وَإِذَا مَلَكَ نِصَابًا شَهْرًا، ثُمَّ مَلَكَ آخَرَ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ، مِثْلُ أَنْ يَمْلِكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فِي المُحَرَّمِ، وَأَرْبَعِينَ فِي صَفَرٍ؛ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَوَّلِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ)، وهي شاةٌ؛ لانفرادها في بعض الحول، (وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي) إذا تم حولُه (فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ الجميع ملكٌ واحدٌ، فلم يَزِد فرضُه على شاةٍ؛ كما لو اتَّفقت أحوالُه، وللعموم في الأوقاص؛ كمملوك دفعة.

(وَفِي الآْخَرِ: عَلَيْهِ لِلثَّانِي زَكَاةُ خَلِيطٍ)، وهو نصف شاةٍ؛ لاختلاطها بالأربعين الأُولَى؛ (كَالأَجْنَبِيِّ (٣) فِي) المسألة (التِي قَبْلَهَا).

وقيل: تجب شاةٌ؛ كالأولى، وكمالٍ منفرد.

وعلى الثَّاني فيما بعد الحَول الأول: يزكيهما (٤) زكاةَ خُلطةٍ، كلَّما تمَّ حولُ إحداهما أخرج قِسْطَها نصفَ شاةٍ.

فلو مَلَك أربعين أخرى في ربيع؛ فعلى الأوَّل: لا شيءَ سوى الشَّاة


(١) قوله: (عليه) سقط من (و).
(٢) قوله: (له) سقطت من (أ).
(٣) في (د): كالأخير.
(٤) في (د): يزكهما.