للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للأولى (١)، وعلى الثَّاني: زكاة خُلطةٍ ثُلثُ شاةٍ؛ لأنَّها ثُلُث الجميع، وفيما بعد الحول الأوَّل في كلٍّ ثُلثُ شاةٍ؛ لتمام حولها، وعلى الثَّالث: شاةٌ.

(وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ؛ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مِائَةَ شَاةٍ؛ فَعَلَيْهِ زَكَاتُه إِذَا تَمَّ حَوْلُهُ وَجْهًا وَاحِدًا)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»؛ كما لو انقضت أحوالُه؛ لأنَّه إمَّا أن يُجعَلا كالمال الواحد لمالكٍ، أوْ كمالَينِ لمالِكَينِ، وعلى التَّقديرين: تجب شاةٌ أخرى، بخلاف التي قبلها.

وهذا على الأوَّل؛ لأنَّه يُنظر هنا إلى (٢) زكاة الجميع، فيَسقُط منها ما وجب في الأوَّل، ويجب الباقي في الثَّانِي.

وكذا على الثالث؛ لأنَّه (٣) هناك يُعتبَرُ مُستقِلًّا بنفسه، فكذا هنا.

وعلى الثَّاني: تجب (٤) زكاةُ خُلطةٍ، وهي شاة وثلاثةُ أسباعِ شاةٍ؛ لأنَّ في الكلِّ شاتَينِ، حِصَّةُ المائة منها خمسةُ أسباعِ الكلِّ، فحصتُها من فَرضه خمسةُ أسباع (٥).

فلو مَلَك مائةً أخرى في ربيعٍ؛ فعلَى الأوَّل والثَّالث: شاةٌ، وعلى الثَّانِي: شاةٌ ورُبُعٌ؛ لأنَّ في الكلِّ ثُلُثَ شاة (٦)، والمائة رُبعُ الكل وسُدسُه، فحِصَّتها من فرضه رُبعُه وسُدُسُه، وفي إحدى وثمانين شاةً بعد أربعين شاةً شاةٌ، وقيل: شاةٌ وأحدٌ وأربعون جزءًا من مائة وأحَد وعشرين جزءًا من شاة؛ كخَليطٍ.

(وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ وَلَا يَبْلُغُ نِصَابًا، مِثْلُ أَنْ يَمْلِكَ (٧) ثَلَاثِينَ


(١) في (د) و (و): الأولى.
(٢) قوله: (هنا إلى) هو في (أ): هناك.
(٣) في (و): لأن.
(٤) في (د): يجب.
(٥) في (د) و (ز) و (و): أسباعه.
(٦) في (د) و (ز) و (و): ثلث شياه.
(٧) في (د): ملك.