للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنَ الْبَقَرِ فِي المُحَرَّمِ، وَعَشْرًا فِي صَفَرٍ)؛ فيَجِبُ في الثَّلاثين إذا تمَّ حولُها: تبيع (١)، وأمَّا المستفاد؛ (فَعَلَيْهِ فِي الْعَشْرِ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا: رُبُعُ مُسِنَّةٍ)، ذَكَره في «المحرَّر» وجهًا واحدًا؛ لأنَّ الفريضة الموجِبة للمسنَّة قد كمُلت، وقد أخرج زكاة الثَّلاثين، فوجب في العشر بقِسطها من المسنَّة، وهو رُبعها، وعلى الثالث: لا يجب شيء؛ كما لو ملكها منفردةً.

(وَإِنْ مَلَكَ مَا لَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ كَخَمْسٍ؛ فَلَا شَيْءَ فِيهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، قدَّمه في «الفروع»، وجَزَم به في «الوجيز»؛ لأنَّه وَقصٌ، وكما لو ملكها (٢) دفعةً واحدةً، وكذا على الثَّالِثِ.

(وَفِي الثَّانِي عَلَيْهِ سُبُعُ تَبِيعٍ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا)؛ لأنَّه مخالِطٌ بخَمْسٍ لثلاثين؛ كالأجنبيِّ.

(وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ سِتُّونَ شَاةً، كُلُّ عِشْرِينَ مِنْهَا مُخْتَلِطَةٌ بِعِشْرِينَ لآخَرَ؛ فَعَلَى الْجَمِيعِ شَاةٌ)؛ لأنَّهم يَملِكون شَيئًا يجب فيه شاةٌ على الانفراد، فكذا في الاختلاط، (نِصْفُهَا عَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ، وَنِصْفُهَا عَلَى خُلَطَائِهِ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ شَاةٍ)؛ ضَمًّا لمَالِ كلِّ خليطٍ إلَى مال الكُلِّ، فيصير كمالٍ واحد، قاله الأصحاب.

ومحلُّه: إذا لم يكن بينهما مسافة قصرٍ، أو كان على روايةٍ.

وقيل: يَلزَمهم شاتان ورُبُعٌ، على صاحب السِّتِّين ثلاثةُ أرباع شاةٍ؛ لأنَّه مُخالِطٌ (٣) لعشرين خُلطةَ وصفٍ، ولأربعين (٤) بجهة (٥) الملك، وحِصَّة العشرين


(١) في (ز): بيع.
(٢) في (د) و (و): ملكهما.
(٣) في (أ) و (ب): مخالطة.
(٤) في (ز) و (و): والأربعين.
(٥) في (و): لجهة.