للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من زكاة الثَّمانين رُبُع شاةٍ، وعلى كلِّ خليطٍ نصفُ شاةٍ؛ لأنَّه مخالِطٌ لعشرين.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: يجب في الجميع ثلاثُ شياه، على ربِّ السِّتِّين شاة ونصف؛ جعلاً للخُلطة قاطِعةً بعضَ ملْكِه عن بعض، وعلى كلِّ خليطٍ نصف شاةٍ؛ لأنَّه لم يخالط (١) سوى عشرين.

(وَإِنْ كَانَتْ كُلُّ عَشْرٍ (٢) مِنْهَا مُخْتَلِطَةً بِعَشْرٍ لآِخَرَ؛ فَعَلَيْهِ شَاةٌ)؛ لأنَّ من شَرْطِ صِحَّتِها أن يكون المجموعُ نِصابًا، وقد فات هنا، فوجب على مالك السِّتِّين شاة، (وَلَا شَيْءَ عَلَى خُلَطَائِهِ)، وأبرز المؤلِّف علَّته (٣) فقال: (لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِطُوا (٤) فِي نِصَابٍ) بخلاف الأُولَى.

(وَإِذَا كَانَتْ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ مُتَفَرِّقَةً فِي بَلَدَيْنِ لَا تُقْصَرُ بَيْنَهُمَا (٥) الصَّلَاةُ؛ فَهِيَ كَالمُجْتَمِعَةِ)، يُضَمُّ بعضُها إلَى بعضٍ، ويُزكِّيها كالمختلِطة، لا نعلم (٦) فيه خِلافًا (٧).

(وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ؛ فَكَذَلِكَ) في روايةٍ هيَ (قَوْلُ) أكثر العلماء، واختيار (أَبِي الخَطَّابِ)، وصحَّحه في «المغني» و «الشَّرح»؛ لقوله: «فِي أربعينَ شاةً شاةٌ» (٨)، ولأنَّه ملكٌ واحِدٌ، أشْبهَ ما لو كان دون مسافة القصر، وكغير السَّائمة إجْماعًا (٩)، وعليها يُخرِج الفرضَ في أحد البلدين؛


(١) في (أ) و (ب): لم تخالط.
(٢) في (أ): عشرين.
(٣) في (أ): عليه.
(٤) في (د): لم يختلفوا.
(٥) في (د) و (و): منهما.
(٦) في (و): لا يعلم.
(٧) ينظر: المغني ٢/ ٤٦١.
(٨) تقدم تخريجه ٣/ ٢٤٨ حاشية (٧).
(٩) ينظر: الفروع ٤/ ٥٦.