للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والأوَّل أولى؛ لأنَّ في صحَّة ما نقل عن الصَّحابة نظرًا، ولو سُلِّم صِحَّتُه، فكان بينهم يهود ونصارى يذبحون لهم، فلا يتحقَّق القول بالنَّجاسة.

وفي «الكافي» و «الشرح»: أنَّ الجُبْن نجِس، والخلاف في الإنفَحة، والأشهر: أنَّ الخلاف فيهما (١)، وقيل: هما في محلِّهما نجسان، وبعد أخذهما طاهران.

فرع: إذا صلُب قشر بيضة؛ فطاهرة (٢)؛ لأنَّه لا يصل إليها شيء من النَّجاسات، أشبه ما لو غُمِست (٣) في ماء نجِس.

وإن لم تكمُل البيضة، فقال بعض أصحابنا: ما كان قشرها أبيض؛ فهو طاهر، وإلَّا فهو نجس؛ لأنَّ الحاجز غير حصين.

وقال ابن عقيل: لا ينجس؛ لأنَّ جمودها وغشاءها الذي هو كالجلد مع لينه يمنع نفوذ النَّجاسة إليها.

والأوَّل أشهر، فعلى النَّجاسة إن صارت فرخًا؛ فهو طاهر.

(وَعَظْمُهَا، وَقَرْنُهَا، وَظُفُرُهَا)، وسِنُّها، وحافرها، وعصَبها؛ (نَجِسٌ) نصَّ على ذلك (٤)، من مأكول أو غيره كالفيل؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المَائدة: ٣]، والعظم من جملتها، فيكون محرَّمًا.

وعنه: طاهر وه (٥)؛ لأنَّ الموت لا يحلُّها، فلا تنجس بالموت كالشَّعر،


(١) قوله: (فيهما) سقطت من (أ).
(٢) في (أ) و (ب) و (ز): فطاهر.
(٣) في (أ) و (ز): غمسه.
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٣.
(٥) ينظر: البناية شرح الهداية ١/ ٤٢٣، درر الحكام ١/ ٢٤.