للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعدم الجَور؛ لأنَّ الأنواع تختلف؛ فمنها ما يكثر رطبه ويقل تمره (١)، وبالعكس.

(وَإِنْ كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا؛ فَلَهُ خَرْصُ كُلِّ شَجَرَةٍ وَحْدَهَا)، فَيُطيف (٢) بها.

(وَلَهُ خَرْصُ الْجَمِيعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً)؛ لأنَّ النَّوع الواحد لا يَختلِف غالِبًا، ولما فيه من المشقَّة بِخَرْص كلِّ شَجرةٍ على حدةٍ.

والخرص خاصٌّ بالنَّخل والكَرْم فقطْ؛ للنَّصِّ، وللحاجة إلى أكلهما رَطْبَينِ، وخَرْصُهما ممكنٌ؛ لظهور ثمرتهما (٣)، واجتماعهما في عناقيدهما، بخلاف الزَّيتون؛ لتفرُّق (٤) حبِّه، واستِتاره بوَرَقه.

وقيل: يخرص.

فرعٌ (٥): إذا ادَّعى المالك غلط الخارص وكان ممكنًا (٦)؛ فإن فحُش؛ فقيل: يُرَدُّ قوله. وقيل: ضمانًا كانت أو أمانة (٧) يُردُّ في الفاحش، وظاهر كلامهم: لو ادَّعى كَذِبه عمدًا؛ لم يُقبَلْ.

ولو قال: ما حصل بيدي إلاَّ هذا؛ قُبِل، ويُكلَّف بيِّنةً في دعواه جائحةً ظاهِرةً، ثُمَّ يُصدَّق في التَّلَف، وإن ادَّعى ما يُخالِف العادةَ؛ لم يُقبَلْ.

(وَيَجِبُ أَنْ يَتْرُكَ فِي (٨) الْخَرْصِ لِرَبِّ المَالِ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ)، بحسَب اجتهاد السَّاعي؛ لما رَوَى سَهْلُ بن أبِي حَثْمَةَ: أنَّ رسول الله قال: «إذا


(١) في (د) و (و): حدة. وفي (أ): حدته.
(٢) قوله: (فمنها ما يكثر رطبه ويقل تمره) إلى هنا سقط من (أ).
(٣) في (ب) و (ز): تمرتهما، وفي (د) و (و): ثمرتها.
(٤) في (ب) و (ز): لتفرقة.
(٥) قوله: (فرع) سقط من (أ).
(٦) قوله: (وكان ممكنًا) سقط من (أ) و (ب).
(٧) في (د): وأمانة.
(٨) في (أ): من.