للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحجار التي لا يُرغَب فيها عادةً، فدل (١) أنَّ الرُّخام معدِنٌ، وجزم به جماعةٌ.

قال الأصحاب: الطِّين والماء غير مرغوبٍ فيه، فلا حقَّ فيه، ولأنَّ الطِّين ترابٌ، ونقل مهنَّى: (لم أسمع في معدِن القار والنّفطِ والكُحْلِ والزِّرْنيخِ شيئًا) (٢).

قال بعضهم (٣): وظاهره التَّوقُّف عن غير المنطبِع.

(فِي الحَالِ) لأهلها؛ لأنَّه مال مستفادٌ من الأرض، فلم يُعتبَر له حَولٌ كالزَّرع؛ (رُبُعُ العُشْرِ) من عين أثمانٍ، أو (مِنْ قِيمَتِهِ) من غيرها.

وظاهره: أنَّه يَجِب بظهوره، جزم به في «الكافي» و «منتهى الغاية» وغيرهما، كالثمرة بصلاحها.

وفي «الإفصاح» لابن هُبَيرةَ: في المعدِن الخمسُ، يُصرَف مصرف الفيء (٤).

(سَوَاءٌ اسْتَخْرَجَهُ فِي دَفْعَةٍ، أَوْ دَفَعَاتٍ لَمْ يَتْرُكِ العَمَلَ بَيْنَهُمَا تَرْكَ إِهْمَالٍ)؛ لأنَّه لو اعتُبِر دفعةً واحدةً؛ لأدَّى إلى عدم الوجوب فيه؛ لأنَّه يَبعُد استخراجُ نصابٍ دفعةً واحدة.

فإن أَخرَج دون نصابٍ، ثمَّ تَرَك العملَ مهمِلاً له، ثمَّ أخرج دون نصابٍ؛


(١) زيد في (د) و (و): على.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٦٧.
(٣) قوله: (بعضهم) سقط من (و).
(٤) قوله: (في «الإفصاح» لابن هبيرة … إلخ) ذكر في (د) و (و) بعد قوله: ربع العشر من عين.