(٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٧٢. (٣) في (أ): كغرض. (٤) قوله: (من) سقط من (أ) و (ب). (٥) في (د) و (و): وعلة. (٦) في (أ): لا بجنسه. (٧) ينظر: الفروع ٤/ ١٧٢. (٨) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١٥، مسائل ابن منصور ٣/ ١١٣٦، زاد المسافر ٢/ ٣٩٥. (٩) في (ز): دشره. (١٠) أثر ابن عباس ﵄: أخرجه أبو عبيد في الأموال (٨٨٥)، ومن طريق أخرى أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧٧)، والشافعي في الأم (٢/ ٤٥)، وابن أبي شيبة (١٠٠٥٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٢٨٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٣/ ١١٥)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٩٣)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ٢/ ١٢٩، وصححه في التلخيص ٢/ ٣٨٨، واحتج به أحمد في مسائل أبي داود ص ١١٦. وروي عنه خلاف ذلك: أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧٦)، وابن أبي شيبة (١٠٠٦٥)، والشافعي في الأم (٢/ ٤٥)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٩٥)، عن ابن عباس قال: «إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس»، وإسناده صحيح، وصححه ابن حزم في المحلى. قال في الفتح ٣/ ٣٦٣: (ويجمع بين القولين: بأنه كان يشك فيه، ثم تبين له أن لا زكاة فيه فجزم بذلك). وأثر جابر ﵁: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٦٠)، وأبو عبيد في الأموال (٨٨٤)، وابن زنجويه (١٢٨٩)، بلفظ: «ليس العنبر بغنيمة، وهو لمن أخذه»، وإسناده ضعيف، مداره على إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف الحديث، واحتج أبو عبيد في كتابه الأموال بهذا الأثر.