للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأطلق في «الكافي»: لا يحتسب به؛ كمؤن (١) الحصاد والزِّراعة.

وظاهره: أنَّه يجزئ إخراج القيمة عن غيرها قبل السَّبْك والتَّصفية، وهو غير ظاهِرٍ.

مسألةٌ: يجوز بَيعُ تراب معدِنٍ وصاغة بغير جنسه، نَصَّ عليه (٢)، كعرض (٣)؛ لأنَّه مستورٌ بما هو من (٤) أصل الخلقة؛ كالباقِلاَّء في قشريه.

وعنه (٥): لا؛ كجنسه (٦)، ونقل مهنى (٧): (لا في تراب صاغةٍ، وإن غيره أهون)، وزكاته على البائع؛ لوجوبها عليه؛ كبيع حبٍّ بعد صلاحه.

(وَلَا زَكَاةَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ البَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ، وَالمَرْجَانِ) هو نَباتٌ حجَريٌّ يتوسَّط في خلقه بين النبات والمعدِن، ومن خواصِّه: أنَّ النَّظَر إليه يشرح الصَّدر ويُفرِح القلبَ، (وَالعَنْبَرِ وَنَحْوِهِ)، نَصَّ عليه (٨)؛ وهو المذهب، وقاله عمر بن عبد العزيز والأكثر؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «ليس في العنبر شَيءٌ، إنَّما هو شَيءٌ دسره (٩) البحرُ»، وعن جابِرٍ نحوه، رواهما أبو عُبَيدٍ (١٠)، ولم يأت


(١) في (د) و (و): يكون.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٧٢.
(٣) في (أ): كغرض.
(٤) قوله: (من) سقط من (أ) و (ب).
(٥) في (د) و (و): وعلة.
(٦) في (أ): لا بجنسه.
(٧) ينظر: الفروع ٤/ ١٧٢.
(٨) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١٥، مسائل ابن منصور ٣/ ١١٣٦، زاد المسافر ٢/ ٣٩٥.
(٩) في (ز): دشره.
(١٠) أثر ابن عباس : أخرجه أبو عبيد في الأموال (٨٨٥)، ومن طريق أخرى أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧٧)، والشافعي في الأم (٢/ ٤٥)، وابن أبي شيبة (١٠٠٥٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٢٨٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٣/ ١١٥)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٩٣)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ٢/ ١٢٩، وصححه في التلخيص ٢/ ٣٨٨، واحتج به أحمد في مسائل أبي داود ص ١١٦.
وروي عنه خلاف ذلك: أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧٦)، وابن أبي شيبة (١٠٠٦٥)، والشافعي في الأم (٢/ ٤٥)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٩٥)، عن ابن عباس قال: «إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس»، وإسناده صحيح، وصححه ابن حزم في المحلى. قال في الفتح ٣/ ٣٦٣: (ويجمع بين القولين: بأنه كان يشك فيه، ثم تبين له أن لا زكاة فيه فجزم بذلك).
وأثر جابر : أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٦٠)، وأبو عبيد في الأموال (٨٨٤)، وابن زنجويه (١٢٨٩)، بلفظ: «ليس العنبر بغنيمة، وهو لمن أخذه»، وإسناده ضعيف، مداره على إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف الحديث، واحتج أبو عبيد في كتابه الأموال بهذا الأثر.