للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه (١) سنَّةٌ صحيحةٌ، ولأنَّ الأصل عدم الوجوب؛ لأنَّ الغالب فيه وجوده من غير مشقَّةٍ، فهو كالمباحات الموجودة في البَرِّ.

(وَعَنْهُ: فِيهِ الزَّكَاةُ)، نصره القاضي وأصحابُه، وقدَّمه في «المحرَّر»؛ لأنَّه مستخرَج، فوجب فيه الزَّكاة كالمعدِن.

وقيل: غير حيوانٍ، جزم به بعضهم؛ كصيد البَرِّ، ونَصُّ أحمد التَّسويةُ (٢).

ومثَّل في «الهداية» و «المستوعب» و «المحرر»: بالمسك والسمك، فيكون المسك بحريًّا، وفي «الشَّرح»: أنَّه لا شَيءَ في السَّمك في قول أهل العلم كافَّةً.

ونَصَّ في رواية الميمونِيِّ بأن قال: (كان الحسن يقول في المسك إذا أصابه صاحبه: فيه الزَّكاة) (٣)، شبهه بالسمك (٤) إذا صاده (٥) وصار في يده منه مائتا درهم، وما أشبهه به.

وظاهر كلامهم: أنَّه لا زكاة فيه، قال في «الفروع»: وهو أَولَى.


(١) في (د): منه.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٧٢.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ١٧٣.
(٤) في (و): شبهه بالمسك.
(٥) في (أ): أصابه، وفي (ب) و (د) و (و): صابه.