للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الشَّعبِيِّ (١)، ولأنَّه مالٌ مخموسٌ كخُمُس الغنيمة، ولا يختص بمصرف الغنيمة، بل الفيء المطلق للمصالح كلِّها.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ زَكَاةٌ)، نقلها حنبلٌ (٢)، واختارها الخِرَقِيُّ، وقدَّمها في «المحرَّر»؛ لأنَّ عليًّا أمر صاحب الكنز أن يتصدَّق بالخُمُس على المساكين (٣)، ولأنَّه حقٌّ يجب في الخارج من الأرض كالمعدِن، فيُصرَف مَصرِف الزَّكاة.

ويجب على كلِّ واجدٍ إذا قلنا بأنَّه فَيْءٌ، إلا (٤) إذا كان عبدًا؛ فيكون لسيِّده؛ لأنَّه كسب ماله؛ كالاحتشاش.

وإذا قلنا: بأنَّه زكاةٌ لم يجب على من ليس من أهلها.

ويملكه صبِيٌّ ومجنونٌ، ويُخرِجه عنهما وليُّهما (٥).

وصحَّح بعضُهم وجوبه على كلِّ واجدٍ مطلقًا.


(١) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٨٧٥)، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال (١٢٧٩)، حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مجالد، عن الشعبي: أن رجلاً وَجد ألف دينار مدفونة خارجًا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها الخُمُس، مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يَقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن أَفْضلَ منها فَضلةً، فقال عمر: «أين صاحب الدنانير؟»، فقام إليه، فقال له عمر: «خُذ هذه الدنانير فهي لك». فيه ضعف، مجالد بن سعيد ضعيف الحديث، والشعبي لم يسمع من عمر .
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٤٥، المغني ٣/ ٥١.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور كما ذكر البيهقي في الكبرى (٧٦٥٥)، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢٢٥٦)، والبيهقي في الكبرى (٧٦٥٦)، عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن رجل من قومه -وسماه البخاري: جبلة بن حممة-: أن رجلاً سقطت عليه جَرَّة من دِيرٍ بالكوفة، فأتى بها عليًّا ، فقال: «اقسمها أخماسًا»، ثم قال: «خُذ منها أربعة أخماس ودع واحدًا»، ثم قال: «في حَيِّك فقراء ومساكين؟»، قال: نعم، قال: «خُذها فاقسمها فيهم»، وجبلة سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، ولم يرو عنه سوى ابن بشر، وذكره ابن حبان في الثقات على عادته في المجاهيل، وباقي رجاله ثقات.
(٤) في (و): الأداء.
(٥) في (و): بوليهما.