للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجوز لواجده تَفرِقتُه بنفسه، كما لو قلنا: إنَّه زكاة، نَصَّ عليه (١)، واحتجَّ بقول عليٍّ، وجزم به في «الكافي»؛ لأنَّه أدَّى الحقَّ إلى مستحقِّه.

وعنه: لا يجوز، قدَّمه في «منتهى الغاية»؛ كخُمُس الغنيمة والفيء، فعلى هذا هل يضمن؟

ولا يجوز لواجده والمعدن إمساك (٢) الحقِّ لنفسه لحاجة.

(وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ)؛ لفعل عمر وعلي: أنَّهما دفعا باقِيَ الرِّكاز لواجده (٣)، ولأنَّه مالُ كافِرٍ مظهورٍ عليه، فكان لواجده بعد الخُمُس كالغنيمة، وظاهرُه: أنَّه له ولو كان مستأمنًا بدارنا، ومحلُّه ما لم يكن أجيرًا لطلبه، فإنَّه لا شَيءَ له سوى الأجرة.

(إِنْ (٤) وَجَدَهُ فِي مَوَاتٍ)؛ لأنَّه مباحٌ لا حقَّ لأحدٍ فيه؛ كالصَّيد منها، (أَوْ أَرْضٍ لَا يُعْلَمُ مَالِكُهَا)، كالأرض التي يوجد فيها آثار الملك من الأبنية القديمة، وجُدران الجاهلية وقبورهم، ولو كان على وجهها، قاله في «الشَّرح»، أو قرية خرابٍ أو طريقٍ غير مسلوكٍ؛ لما روى عمرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا قال: «وما لم يكن في طريقٍ مأتيٍّ (٥)، ولا في قريةٍ عامرةٍ ففيه وفي الرِّكاز الخُمُس» رواه النَّسائيُّ، وفي لفظٍ: «فإن وجده في خربةِ جاهليَّة أو قريةٍ غير مسكونةٍ؛ ففيه وفي الرِّكاز الخمس» (٦).


(١) ينظر: المغني ٣/ ٥٢.
(٢) في (د) و (و): أمثال.
(٣) تقدم تخريجه ٣/ ٣٤٢ حاشية (١)، (٣).
(٤) في (د) و (و): وإن.
(٥) في (أ): ماد.
(٦) قوله: (رواه النسائي، وفي لفظ … ) إلى هنا سقط من (و).
أخرجه أبو داود (١٧١٢، ١٧١٤)، والنسائي (٢٤٩٤)، وأحمد (٦٦٨٣)، والحميدي (٦٠٨)، والشافعي (٧٣٠)، والحاكم (٢٣٧٤)، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده ، قال: سُئل رسول الله عن اللقطة؟ فقال: «ما كان في طريق مأتيٍّ، أو في قرية عامرة فعرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبها وإلاَّ فلَك، وما لم يكن في طريق مأتيٍّ، ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس»، وسنده حسنٌ، وقال الألباني: «إسناده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي). ينظر: صحيح سنن أبي داود الأم ٥/ ٣٩٥.