للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ عَلِمَ مَالِكَهَا (١)؛ كمن دخل دار غيره، أو استأجرها أو استعارها، (أَوْ كَانَتْ مُنْتَقِلَةً إِلَيْهِ (٢) ببَيعٍ أو هبةٍ؛ (فَهُوَ لَهُ أَيْضًا) في الأشهر؛ لأنَّه ليس من أجزاء الأرض، بل هو مودَع (٣) فيها، فهو كالصَّيد والكَلَأ، يَملِكه مَنْ ظَفِر به كالمباحات كلِّها.

وعليها: لا فَرْقَ بين أن يَدَّعيه المالِكُ أو لا.

ونقل محمَّد بن يحيى الكحَّال عن أحمدَ فيمن استأجر حفَّارًا ليَحفِرَ له في داره، فأصاب كنزًا؛ فهو للأجير (٤)، وصحَّحه القاضي.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ لِمَالِكِهَا)، قَطَع به في «الهداية» و «التَّلخيص»؛ لأنَّ يدَه عليها، فكان ما فيها له؛ كالقماش، (أَوْ لِمَنِ انْتَقَلَتْ عَنْهُ)؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّه له، (إِنِ اعْتَرَفَ بِهِ) كلٌّ من المالك والمنتقل (٥) عنه، فإن (٦) انتقلت إليه ميراثًا؛ حكم بأنَّه ميراثٌ، فإن أنكر الورثةُ أنَّه لمُوَرِّثهم؛ فلأوَّل مالِكٍ، وإن اختلفوا أُعطي كلٌّ (٧) حكمَه، (وَإِلاَّ)؛ فإن لم يَعتَرِف به ولم يَدَّعِهِ؛ (فَهُوَ لِأَوَّلِ مَالِكٍ (٨)؛


(١) في (أ): مالكهما، وقوله: (وإن علم مالكها) في (و): أو كانت منتقلة إليه.
(٢) قوله: (أو كانت منتقلة إليه) في (و): فهو له أيضًا.
(٣) في (ب) و (ز): مودوع.
(٤) ينظر: المغني ٣/ ٤٩.
(٥) في (و): المنقل.
(٦) في (و): وإن.
(٧) في (د) و (و): لكل.
(٨) في (د): مالكه.