للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّه في ملكه، فكان له كحيطانه.

وظاهره: أنَّه له، وإن لم يعترف به، كما لو ادَّعاه بصفة.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه يكون كالمال الضَّائع حيث لم يعترف به، وإذا لم يعترف به فادَّعاه واجده فهو له، جزم به بعضهم، وظاهر كلام جماعةٍ خلافُه.

وعلى الأُولى؛ إن ادَّعاه المالكُ قبله بلا بيِّنةٍ ولا وصفٍ؛ فهو له مع يمينه (١)؛ لأنَّه ادعى (٢) ممكنًا، وكانت يدُه عليه، فالظَّاهر صدقُه.

وعنه: لا تقبل (٣) دعواه -كسائر الدَّعاوى- بلا بيِّنةٍ، ولا ما يقوم مقامها، فعليها: يكون لواجده.

ومتى دُفع إلى مدعيه (٤) بعد إخراج خُمُسِه؛ غرِم واجدُه بدله إن كان أُخرج باختياره، فإن كان الإمام أخذه منه قهرًا؛ غرمه، لكن هل هو من ماله، أو من بيت المال؟ فيه الخلاف.

وعنه ثالثة: يكون للمالك قبله إن اعترف به، فإن لم يعترف به، أو لم يعرفه الأوَّل؛ فلواجده.

وقيل: لبيت المال.

(وَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضِ حَرْبِيٍّ؛ مَلَكَهُ)، نَصَّ عليه (٥)، إذا قدَر عليه بنفسه؛ لأنَّ المالك لا حرمةَ له، كما لو وجده في مَوَاتٍ.

وقيل: غنيمةٌ، خرَّجه في «منتهى الغاية»؛ كما لو قدَر عليه بمَنَعَة.


(١) في (أ): بينته.
(٢) في (أ) و (ب): ادعاه.
(٣) في (و): لا يقبل.
(٤) في (و): لمدعيه.
(٥) ينظر: الفروع ٤/ ١٨٥.