للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إِلاَّ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَيَكُونُ غَنِيمَةً)؛ لأنَّ قُوَّتَهم أوصلته إليه، فكان (١) غنيمةً؛ كالمأخوذ بالحرب.

(وَالرِّكَازُ) اشتقاقه من: رَكَز يَركِز، كغَرَز يَغرِز: إذا خفِيَ، ومنه غَرَزْتُ الرَّمحَ، إذا أخفيت أسفله، فهو في اللُّغة: المال المدفون في الأرض، وفي الاصطلاح: (مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ)؛ لأنَّ دِفْنهم تقادم عهدُه وخفِيَ مكانُه، (عَلَيْهِ عَلَامَتُهُمْ)؛ كأسمائهم وأسماء ملوكهم، وهو معنى كلامهم: هو المالُ الجاهلِيُّ المدفونُ.

وحكم من تقدَّم من الكفَّار في دار الإسلام؛ كحكم الجاهليَّة.

فإن كان على بعضه علامتهم؛ فذكر في «الشَّرح»: (أنه ينبغي أن يكون رِكازًا)، نَصَّ عليه (٢)، وهو قول أكثر العلماء؛ عملاً بالظَّاهر.

(فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ) أو على بعضه (عَلَامَةُ المُسْلِمِينَ)؛ كاسم النَّبيِّ ، أو أحدٍ من خلفاء المسلمين، أو آيةٍ من القرآن العظيم، (أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ (٣) عَلَامَةٌ)؛ كالحُلِيِّ والسَّبائك والآنية؛ (فَهُوَ لُقَطَةٌ)؛ أيْ: لا يُملَك إلاَّ بعد التَّعريف؛ لأنَّه مالُ مسلمٍ لم يُعلَم زواله عنه، وتغليبًا لحكم دار الإسلام.

إلاَّ أن يجده في ملك انتقل إليه (٤)، فيدَّعيه المالك قبله بلا بينة (٥) ولا صفةٍ؛ فهل يُدفَع إليه؟ على روايتَينِ حكاهما في «المحرَّر»، ونقله في «الشَّرح» عنه: إحداهما: لا يُدفع إليه (٦)؛ كاللُّقطة. والثَّانية: بلَى؛ لأنَّه تَبَعٌ للملك.


(١) في (ز): فكائن.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٨٥.
(٣) قوله: (عليه) سقط من (أ).
(٤) قوله: (إليه) سقط من (أ).
(٥) في (و): بلا نية.
(٦) قوله: (إليه) سقط من (أ).