للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(إِلاَّ مَا كَانَ مُبَاحَ الصِّنَاعَةِ)؛ كحُلِيِّ التِّجارة، (فَإِنَّ الاِعْتِبَارَ فِي النِّصَابِ بِوَزْنِهِ، وَفِي الإِخْرَاجِ بِقِيمَتِهِ)، هذا قولٌ؛ لأنَّه لو أخرج رُبُع عُشْرِه لوقعت القيمة المقوَّمة شرعًا لا حظَّ فيها للفقراء، وهو ممتَنِعٌ.

فعلَى هذا: إذا كان وزنه مائتين وقيمته ثلاثمائةٍ؛ فعليه قدْرُ ربع عُشْره (١) وزنًا وقيمةً؛ لأنَّها بغير محرَّمٍ، أشبه زيادة قيمته لنفاسة (٢) جوهره.

وإن أخرج رُبُعَ عُشُره مُشاعًا، أو مثله وزنًا مِمَّا يُقابِل جودتَه زيادة الصَّنعة؛ جاز، وإن (٣) جبر (٤) زيادة الصَّنعة بزيادةٍ في المُخرَج، فكمكسَّرة عن صحاحٍ، فإن أراد كسره (٥) مُنِع؛ لنقص قيمته.

وقال ابنُ تميمٍ: (إن أخرج من غيره بقدره جاز، ولو من غير جنسه، وإن لم تعتبر القيمة لم يُمنَع من الكسر، ولم يخرج من غير الجنس).

لكنْ ذكر أبو الخطَّاب: أنَّ ظاهر كلام أحمد أنَّه تعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في النِّصاب، وإن لم تعتبر (٦) في النِّصاب لم تعتبر (٧) في الإخراجِ؛ لما فيه من سوء المشاركة، أو تكليفه أجود ليقابل الصنعة.

فإن كان مُعَدًّا للتِّجارة؛ فتجب (٨) الزَّكاة في قيمته؛ كالعروض.

(وَيُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ الخَاتَمُ)؛ لأنَّه « اتَّخذ خاتَمًا من وَرِقٍ» متَّفقٌ عليه (٩).


(١) قوله: (المقومة شرعًا لا حظ فيها … ) إلى هنا سقط من (و).
(٢) في (د) و (و): كنفاسة.
(٣) قوله: (وإن) سقط من (و).
(٤) زيد في (و): زيادة قيمته.
(٥) في (أ): كسر.
(٦) في (و): لم يعتبر.
(٧) في (و): لم يعتبر.
(٨) في (و): فيجب.
(٩) أخرجه البخاري (٥٨٧٣)، ومسلم (٢٠٩١)، من حديث ابن عمر .