(٢) أخرجه أبو داود (٤٢٢٨)، ومن طريقه البيهقي في الشعب (٥٩٤٧)، عن نافع: «أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى»، وإسناده صحيح. (٣) قوله: (في خاتم الفضة للرجل: ليس به بأس) إلى هنا سقط من (أ). (٤) ينظر: الفروع ٤/ ١٥٠. (٥) في (و): فضة. (٦) في (أ): وفي. (٧) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٠٨. (٨) في (د) و (و): باليمين. وينظر: الفروع ٤/ ١٥١. التختم باليسار: أخرجه مسلم (٢٠٩٥)، من حديث أنس ﵁، قال: «كان خاتم النبي ﷺ في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى»، والتختم باليمين: أخرجه مسلم (٢٠٩٤)، من حديث أنس ﵁: «أنَّ رسول الله ﷺ لبس خاتَم فضةٍ في يمينه، فيه فصٌّ حبشيّ كان يجعل فصَّه مما يلي كفّه»، وقد سُئل الإمام أحمدُ في مسائل أبي داود (١٨٩٣)، عن حديث أنس ﵁ في التختم باليمين، فقال: (لا أعرفه)، ثم قال: (عند عبَّاد -يعني ابن العوَّام- عن سعيد- يعني ابن أبي عروبة- غيرُ حديثٍ خطأ، ولا أدري سمعه منه بأَخرَة أم لا؟)، وحمل الألباني تضعيفَ الإمام أحمد على أنه أراد حديثًا معينًا لخصوص علَّة فيه، وإلا فإن تضعيف ذلك مع وروده في خمسة أحاديث صحيحة من طرق مختلفة مما يُستبعد صدورُه عن الإمام أحمد ﵁. ينظر: الفتح ١٠/ ٣٢٦، إرواء الغليل ٣/ ٣٠٤.