وأخرجه أبو داود (٢٥٨٦)، والترمذي (١٦٩١)، والنسائي (٥٣٧٥)، وغيرهم من طرق عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً، قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضَّةٍ»، وهشام الدَّستوائي أثبت النَّاس في قتادة كما قال الأئمة، ولذا رجَّح أكثر الأئمَّة الرِّواية المرسلة، فقال الدَّارمي عن رواية هشام: «وزعم الناس أنه هو المحفوظ»، ورجحه أحمد وأبو حاتم وأبو داود والبزار والنسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. ورجَّح الترمذيّ الرواية الموصولة، وقوَّاها ابن القيِّم، وصحَّحها الألباني، وللحديثِ شاهدٌ: أخرجه النَّسائي (٥٣٧٣)، عن عثمان بن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ﵁، وسنده صحيح كما قاله ابن حجر والألباني. ينظر: العلل ومعرفة الرجال (ت/ ٣٩١٢)، الجرح والتعديل ٩/ ٤٥٧، العلل للدارقطني ١٢/ ١٥٠، البدر المنير ١/ ٦٣٥، تهذيب السنن ٣/ ٤٠٤، التلخيص الحبير ١/ ٨٥، الإرواء ٣/ ٣٠٥. (٢) حيث قال: (وليس في حلية سيف الرجل)، قال الزركشي ٢/ ٥٠٢: (قول الخرقي يشمل التحلية بالذهب والفضة، وينبغي أن يحمل كلامه على الفضة؛ لأن الذهب لا يباح منه إلا حلية السيف، على المشهور من الروايتين). (٣) في (د) و (و): وهو. (٤) ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣١٢. (٥) أخرجه البخاري (٣٩٧٤)، عن هشام، عن أبيه، قال: «كان سيف الزبير بن العوام محلًّى بفضة»، قال هشام: وكان سيف عروة محلًّى بفضة.