للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَفِي حِلْيَةِ المِنْطَقَةِ)، وهي ما شدَدْتَ به وسَطَك، قاله الخليل (١)، وتسمِّيها العامَّة: الحياصة؛ (رِوَايَتَانِ):

أصحُّهما: أنَّه يُباحُ؛ لأنَّ الصَّحابة اتَّخذوا المناطِقَ محلاَّةً بالفضَّة (٢)، وهي كالخاتم.

والثَّانية: لا؛ لما فيه من الفخر والخُيَلاء، ولأنَّها تُشعِرُ بالتَّخنُّث والاِنْحِلال، أشبه الطَّوق والدُّمْلُج.

(وَعَلَى قِيَاسِهَا): حِلْيَة (الجَوْشَنِ) وهو الدِّرْع، (وَالخُوذَةِ) وهي البَيضة، (وَالخُفِّ والرَّانِ (٣) وهو شَيءٌ يُلبَسُ تحت الخُفِّ معروفٌ، (وَالحَمَائِلِ)، واحدتها حِمالةٌ، قاله الخليل (٤)، وذلك كلُّه يساوي المِنطَقة معنًى، فوجب أن يساويَها حُكمًا، قاله الأصحابُ، وعلَّله المجْدُ: بأنَّه يسير (٥) فضَّة في لباسه، وجزم في «الكافي» بإباحة الكلِّ.

ونَصُّ أحمدَ في الحمائل بالتَّحريم (٦).


(١) ينظر: العين ٥/ ١٠٤.
(٢) قال الحافظ في الدراية ٢/ ٢٢٢ عن الآثار في حلية المنطقة وغيرها: (وأما المنطقة فلم أره، لكن نقل ابن سيد الناس في السيرة: أن النبي كانت له منطقة من أديم منشور ثلاث حلقها وإبزيمها وطرفها فضة، وروى الواقدي في المغازي: أن عاصم بن ثابت جاء يوم أحد بمنطقة فيها خمسين دينارًا وجدها في العسكر، فشدها على حقويه من تحت ثيابه، فنفله رسول الله ذلك)، ونحوه ذكر الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٣٤.
وقد أخرج ابن أبي شيبة (١٠٥٤٧)، عن حجاج بن أرطاة، قال: سألت عطاء وحمادًا وإبراهيم، عن القدح المفضض، والسيف المحلى، والمنطقة المحلاة، وإذا جمعته فكان فيه مائتا درهم، أزكيه؟ قالوا: «لا». وفيه ما يدل على اتخاذهم المناطق المحلاة.
(٣) في (و): والبران.
(٤) ينظر: العين ٣/ ٢٤١.
(٥) في (أ): يصير.
(٦) ينظر: الفروع ٤/ ١٥٦.