للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا دخل الخلاء نزع خاتَمه» رواه الخمسة إلَّا أحمد، وصحَّحه التِّرمذي (١).

وقد صحَّ: «أنَّ نقش خاتمه: محمَّدٌ رسولُ الله» (٢)، ولأنَّ الخلاء موضِع القاذُورات، فشرع تعظيم اسم الله، وتنزيهه عنه.

والمذهب: أنَّه يكره دخوله بما فيه ذكر الله تعالى بلا حاجة، فلو لم يجد من يحفظه له، أو خاف ضياعه؛ فلا بأس حيث أخفاه، قال أحمد: (الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفِّه) (٣)، وقال في الرَّجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم: (أرجو ألا يكون به بأس) (٤).

وفي «المستوعب»: أنَّ إزالة ذلك أفضل، وجزم بعضهم بتحريمه كمصحف.

ويتوجَّه: أنَّ اسم الرسول كذلك، وأنَّه لا يختصُّ بالبنيان.

(وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِي الدُّخُولِ، وَالْيُمْنَى فِي الْخُرُوجِ)، على العكس من المسجد ونحوه؛ لأنَّ اليسرى للأذى، واليمنى لما سواه؛ لأنَّها أحقُّ بالتَّقديم إلى الأماكن الطَّيِّبة، وأحقُّ بالتَّحيُّزِ (٥) عن الأذى ومحلِّه، ولهذا قُدِّمت في (٦) الانتعال دون النزَّع؛ صيانةً لها؛ لما روى الحكيم الترمذي عن


(١) أخرجه أبو داود (١٩)، والترمذي (١٧٤٦)، والنسائي (٥٢١٣)، وابن ماجه (٣٠٣)، قال أبو داود: (هذا حديث منكر)، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب)، وأعله النسائي والدارقطني وغيرهما. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٣١٤.
(٢) أخرجه البخاري (٣١٠٦)، من حديث أنس بلفظ: «وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر».
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٣٩٦.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٥.
(٥) في (ب): بالتحرز.
(٦) في (و): من.