للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي هريرة أنه قال: «من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر» (١).

وقد يفهم من لفظ الدخول والخروج؛ اختصاص ذلك بالبنيان، وليس كذلك، بل يقدِّم يسراه إلى موضع جلوسه في الصحراء، ويمناه عند مُنصَرَفه.

(وَلَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ)؛ لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمِّه - وقد سمَّاه بعض الرُّواة: القاسم بن محمَّد - عن ابن عمر: «أنَّ النَّبيَّ كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتَّى يدنوَ من الأرض» (٢)، ولأنَّ ذلك أسترُ له.

وهذه الكراهة مقيَّدة بعدم الحاجة، ولكن المؤلف تبع النَّصَّ الوارد، والمراد: أنَّه لم يستكمل الرَّفع حتَّى يدنو (٣)، فلو عبَّر بقوله: يرفع ثوبه شيئًا فشيئًا؛ كان أولى، ولعلَّه يجب إن (٤) كان ثَمَّ من ينظره.

(وَيَعْتَمِدُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى)؛ لحديث سراقة بن مالك قال: «أمرنا رسول الله أن نتَّكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى» رواه الطَّبراني والبيهقي (٥)، ولأنَّه أسهل لخروج الخارج، فعلى هذا تكون اليمنى منصوبة؛


(١) لم نقف عليه في كتب الحكيم الترمذي المطبوعة، ولا في غيرها من الكتب الحديثية المسندة.
وقوله: (لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة أنه قال: «من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر») زيادة من الأصل.
(٢) أخرجه أبو داود (١٤)، من طريق الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر ، والترمذي (١٤) والدارمي (٦٩٣)، من طريق الأعمش عن أنس، قال الترمذي: (وكلا الحديثين مرسل، ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي ، وقال الدارقطني: (والحديث غير ثابت، عن الأعمش). ينظر: العلل ١٢/ ٩٢.
(٣) زاد في (أ) و (و): من الأرض.
(٤) في (أ) و (ز): إذا.
(٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٦٦٠٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤٥٧)، وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف، وفيه أيضًا راوٍ مجهول، وضعَّف الحديث الحازميُّ، والنوويُّ، وابنُ دقيق العيد وغيرهم. ينظر: البدر المنير (٢/ ٣٣١)، الضعيفة للألباني (٥٦١٦).