للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَا كنكاحٍ وخُلْعٍ وصُلْحٍ عن دمِ عمد، قال المجدُ (١): وهو نَصُّه في رواية ابنِ منصورٍ؛ لأنَّ الغنيمة والهبة (٢) ليس في جِهات التِّجارة كالموروث.

وعنه: يُعتبَرُ كَونُ العوض نقدًا، ذكره أبو المعالي؛ لاعتبار النِّصاب بهما، فيُعتبَر أصل وجودهما.

الثَّاني: ونبَّه عليه بقوله: (بِنِيَّةِ (٣) التِّجَارَةِ بِهَا) عند التَّملُّك؛ لأنَّ الأعمال بالنِّيَّة، والتِّجارةُ عملُه، فوجب اقتران النِّيَّة به كسائر الأعمال، ولأنَّها مخلوقةٌ في الأصل للاستعمال، فلا تصِيرُ للتِّجارة إلاَّ بنيَّتها، كعكسه.

وتُعتبَر النِّيَّةُ في كلِّ الحَول؛ لأنَّه شرطٌ أمكن اعتبارُه في جميعه، فوجب كالنِّصاب.

(فَإِنْ مَلَكَهَا بِإِرْثٍ) ولو نواها، (أَوْ مَلَكَهَا بِفِعْلِهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ ثُمَّ نَوَى التِّجَارَةَ؛ لَمْ تَصِرْ لِلتِّجَارَةِ)، اختاره الخِرَقِيُّ والقاضي وأكثرُ الأصحاب؛ لأنَّ ما لا تتعلَّق به الزَّكاة من أصله لا يصير (٤) محلًّا بمجرَّد النِّيَّة؛ كالمعلوفة إذا نوى فيها إسامتها؛ ولأنَّ مجرَّد النِّيَّة لا ينقل عن الأصل؛ إذ الأصلُ فيها القُنيةُ.

(وَإِنْ (٥) كَانَ عِنْدَهُ عَرْضٌ لِلتِّجَارَةِ فَنَوَاهُ لِلْقُنْيَةِ، ثُمَّ نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ؛ لَمْ يَصِرْ لِلتِّجَارَةِ)، هذا ظاهر المذهب، وفي «الشَّرح»: أنَّه لا يَختلِف المذهبُ فيه؛ لأنَّ القنية (٦) هي الأصل، فيَكفِي في الرَّدِّ إليه مُجرَّد النِّيَّة، كما لو نوى بالحُلِيِّ التِّجارةَ، والمسافِرُ الإقامةَ، ولأنَّ نيَّة التِّجارة شرطٌ للوجوب فيها، فإذا (٧)


(١) ينظر: الفروع ٤/ ١٩٤.
(٢) في (أ): والهيئة.
(٣) في (د): ينبه.
(٤) في (د): لا يعتبر.
(٥) في (د): فإن.
(٦) في (أ): القيمة، وفي (ب): لأنه للقنية.
(٧) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وإذا.