للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نوى القُنْيةَ زالت نيَّة التِّجارة، ففات شرطُ الوجوب، بخلاف السَّائمة إذا نوى عَلَفَها، فإنَّ الشَّرطَ الإسامةُ دُونَ نيَّتها.

(وَعَنْهُ: أَنَّ العَرْضَ يَصِيرُ (١) لِلتِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ)، نقلها صالِحٌ وغيرُه (٢)، واختارها أبو بكر وابنُ عَقيلٍ، وجزم بها في «التَّبصرة» و «الرَّوضة»؛ لعموم حديث سَمُرةَ (٣)؛ ولأنَّ نية القنية (٤) كافيةٌ بمجرَّدها، فكذا نيَّة التِّجارة، بل أولَى؛ إذ الإيجاب يَغلِب علَى الإسقاط احتياطًا.

والفَرْقُ ظاهِرٌ، فعلَى الأوَّل لا شَيءَ فيها حتَّى تُباع، ويستقبل بثمنها حَولاً.

فَرعٌ: إذا كان عنده ماشيةٌ للتِّجارة نصفَ حَولٍ، فنوى بها الإسامة، وقطع نيَّةَ التِّجارة؛ انقطع حولُها، واستأنَف حول السَّائمة؛ لأنَّ حول التِّجارة انقطع بنيَّة الاقتِناء، وحَولُ السَّائمة لا يَنْبنِي على حَول التِّجارة.

قال المؤلف (٥): والأَشْبه بالدَّليل أنَّها متى كانتْ سائمةً في أوَّل الحَول؛ وجبت الزَّكاةُ فيها عند تمامه، وروي عن إسحاقَ.

(وَتُقَوَّمُ (٦) العُرُوضُ عِنْدَ (٧) تمام (الحَوْلِ بِمَا هُوَ أَحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ وَرِقٍ)؛ لأنَّ تقويمه لحظِّ الفقراء، فيُقَوَّمُ بالأحظِّ لهم، كما لو اشتراه بعَرْض قُنيةٍ وفي البلد نقدان تساويا في الغلبة يبلغ بأحدهما نصابًا، بخلاف المتلفات.


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): العُروض تصير.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٩٤.
(٣) تقدَّم تخريجه ٣/ ٣٧١ حاشية (٦).
(٤) قوله: (نية القنية) هو في (أ): النية.
(٥) في (د) و (و): المصنف.
(٦) في (و): ويقوم.
(٧) في (أ): عن.