للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الحلواني: يُقوَّم بنقد البلد (١) فإن تعدَّد؛ فبالأحظِّ.

فإن كان اشتراه بنقدٍ؛ قُوِّمَ بجنس ما اشتراه به؛ لأنَّه الذي وجبت الزَّكاة بحوله، فوجب جنسه كالماشية؛ ولأنَّ أصله أقربُ إليه.

وعنه: لا يُقوَّم نقدٌ بآخَرَ.

وعلَى الأوَّل: إذا تساوت قيمة (٢) العُروض بكل (٣) منهما؛ خُيِّر؛ لقيام كلٍّ منها مقامَ الآخَر في حصول الغرض.

وذكر القاضِي والمؤلِّف، وصحَّحه المجْدُ: يُقوَّم بالأنفع للفقراء؛ كأصل الوجوب.

(وَلَا يُعْتَبَرُ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ) من عَينٍ أو وَرِقٍ قدْرًا ولا جِنْسًا، روي (٤) عن عمرَ (٥)؛ لأنَّ في تقويمها بما اشتُرِيتْ به إبْطالاً للتَّقويم بالأنفع، فعلى هذا: إذا بلغت قيمتُها نِصابًا بالدَّراهم؛ قُوِّمتْ به، وإن كان اشتراها بالذَّهب، وكذا عكسه.

فَرعٌ: تُقوَّمُ المغنِّيةُ ساذَجةً، والخَصِيُّ بصفته (٦)، ولا عِبْرةَ بقيمة آنية ذَهَبٍ وفضَّةٍ، ويُضم بعض العُروض إلى بعضٍ، وإن اختلفت قيمةً ومُشتَرًى.

(وَإِنِ (٧) اشْتَرَى) أوْ باع (عَرْضًا) للتِّجارة (بِنِصَابٍ مِنَ الأَثْمَانِ أَوْ مِنَ العُرُوضِ؛ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) أي: حول الأوَّل وِفاقًا (٨)؛ لأنَّ الزَّكاة في


(١) قوله: (تساويا في الغلبة يبلغ بأحدهما نصابًا، بخلاف المتلفات، وذكر الحلواني: يقوم بنقد البلد) سقط من (أ).
(٢) في (د): قيمته.
(٣) في (أ): فكل.
(٤) في (و): وروي.
(٥) تقدم تخريجه ٣/ ٣٧٢ حاشية (٣).
(٦) في (أ): بصفة.
(٧) في (د) و (ز) و (و): فإن.
(٨) ينظر: البحر الرائق ٢/ ٢٤٧، حاشية العدوي ١/ ٤٨٤، البيان للعمراني ٣/ ٣١٤، الفروع ٤/ ١٩٦.