للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الغنم؛ زكاةُ التِّجارة أحظُّ؛ لزيادتها بزيادة القيمة من غير وَقصٍ.

وفي ستٍّ وثلاثين؛ بنتُ مخاضٍ أوْ بنتُ لَبونٍ زكاة السَّوم، وفي إحدى وستِّين؛ دون الجذَعة، أو خمسين؛ بنتُ مخاضٍ أو بنتُ لبون، أو خمسٍ وعشرين؛ حقَّةٌ، أو خمسٍ من الإبل يجب الأحظُّ من زكاة التِّجارة أو السَّوم.

وفي «الرَّوضة»: يُزكِّي النِّصاب للعَين، والوَقص للقيمة.

وهذا كلُّه سواء (١) اتفق (٢) حولاهما أو لا في وجهٍ، وهو ظاهر كلام أحمد (٣)، وجزم به المؤلِّف.

وقيل: يقدم السَّابق، اختاره المجْدُ، لأنَّه وجد سبب زكاته بلا معارِضٍ.

(وَإِنْ (٤) لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهَا نِصَابَ التِّجَارَةِ) كمن ملك أربعين شاةً، قيمتها دون مائتي درهم (٥)؛ (فَعَلَيْهِ زَكَاةُ السَّوْمِ) بغير خلافٍ (٦)؛ لوجود سبب الزَّكاة فيه بلا معارِضٍ.

وقيل: يُغلِّب ما يَغلِب إذا اجتمع النِّصابان ولو سقطت، ذكره المجْدُ.

وجزم جماعةٌ: بأنَّه إن نقص نصاب السوم؛ كمن ملك أربعًا من الإبل قيمتها مائتا درهم (٧)؛ وجبت زكاة التِّجارة، فأما (٨) إن سبق حول السَّوم؛ بأن (٩) كانت قيمتُه دون نصابٍ في بعض الحَول؛ فلا زكاة حتَّى يتمَّ الحَولُ من


(١) قوله: (سواء) زيادة من الأصل.
(٢) في (أ): أبين.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٠٠.
(٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فإن.
(٥) في (أ): كمن ملك ثلاثين شاة قيمتها مائة درهم، أو أربعين قيمتها دونهما.
(٦) ينظر: المغني ٣/ ٦٢.
(٧) قوله: (كمن ملك أربعًا من الإبل قيمتها مائتا درهم) سقط من (أ) و (ب) و (د).
(٨) في (أ): عام.
(٩) في (أ): فإن.