للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلوغ النِّصاب في ظاهر كلام أحمدَ (١).

قال القاضي: يتأخَّر وجوبُ الزكاة حتى يَتِمَّ حولُ التِّجارة؛ لأنَّه أنفع للفقراء.

وفيه وجْهٌ: تجب زكاة السَّوم عند تمام حولها؛ لوجود مقتضيها؛ إذ لا يمكن إيجاب زكاتَينِ بكمالهما؛ لأنَّه يُفْضي إلى إيجاب زكاتَينِ في حَولٍ واحِدٍ بسبب واحِدٍ، فلم يجز، بخلاف زكاة التجارة والفطر (٢) في العبد الذي للتِّجارة؛ لأنَّهما يَجتمِعان بسبَبَينِ مختلِفَينِ.

(وَإِنِ (٣) اشْتَرَى أَرْضًا أَوْ نَخْلاً لِلتِّجَارَةِ، فَأَثْمَرَتِ النَّخْلُ، وَزُرِعَتِ الْأَرْضُ؛ فَعَلَيْه فِيهِمَا العُشْرُ)؛ أي: في الثَّمر والزَّرع بشرطه (وَيُزَكِّي الأَصْلَ)؛ أي: الأرض والنَّخل (لِلتِّجَارَةِ)، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّهما عَينان يجب في أحدهما زكاة العين، وهو أحظُّ للفقراء؛ إذ العُشر أحظُّ من رُبُعه.

وفي الأخرى: زكاة القيمة حال الانفراد، فكذا عند الاجتماع، وحينئِذٍ فمراده إذا اتَّفق حولاهما، قاله في «الشَّرح».

(وَقَالَ الْقَاضِي) وأصحابُه: (يُزَكِّي الجَمِيعَ زَكَاةَ القِيمَةِ) إذا تمَّ الحَولُ، نَصَّ عليه (٤)، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وهو المذهبُ؛ لأنَّه مالُ تجارةٍ، فوجبت زكاتها كالسَّائمة، ولا شكَّ أنَّ الثمر والزرع جزءُ الخارج منه، فوجب أن يُقوَّم مع الأصل؛ كالسِّخال، والربح المتجدد إذا كانت الأصول (٥) للتجارة.


(١) ينظر: الفروع ٤/ ٢٠١.
(٢) قوله: (والفطر) سقط من (أ) و (ب) و (ز).
(٣) في (أ): فإن.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٠٧٧.
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): الأصل.