للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَا عُشْرَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّه لو وجب لاجتمع في مال واحدٍ زكاتان، وفيه ضرَرٌ بالمالِك؛ وهو منفِيٌّ شَرْعًا، (إِلاَّ أَنْ يَسْبِقَ وُجُوبُ العُشْرِ حَوْلَ التِّجَارَةِ؛ فَيُخْرِجُهُ)؛ أيْ: فيُخرِج العُشْرَ؛ لوجود سببه من غير معارِضٍ، وهو أحظُّ للفقراء.

وكان الأنسب (١) للمؤلِّف أنْ يُقدِّمَ ذلك على قول القاضِي، ولعلَّه أراد أن يَحكِيَ الخلافَ فيها، ثمَّ يَذكُر المستثْنَى؛ لأنَّه من المعلوم أنَّ مَنْ أوجب في الجميع زكاةَ القِيمة؛ لم يُوجِب العُشْرَ، ولم يَعتبر سَبْقَ أحدهما.

واعتراض ابن (٢) المنجَّى عليه: بأنَّه قدَّم غيرَ المذهب؛ اعتبارًا بما ذكره في «المغني» من إِيماءِ أحمدَ إليه؛ ليس بجيِّدٍ؛ إذ التَّقديمُ بحسب ما ظهر له من الدَّليل، ويَعضُده أنه (٣) قَولُ أكثرِ العلماء.

وقيل: بِزكاة العُشْريِّ هنا؛ لكثرة الواجب؛ لعدم الوَقص، والخُلْف في اعتبار النصاب.

تنبيهٌ: يُستأنَف حول التِّجارة علَى زرعٍ وثَمَرٍ من (٤) حصاد وجَذاذٍ؛ لأنَّ (٥) به ينتهي وجوبُ العُشْر الذي لولاه لجريا (٦) في حول التِّجارة.

وقيل: لا يَستأْنِفه إلاَّ بثمنهما إنْ بِيعا؛ كمال القُنية.

وإن اختلف وقت الوجوب، أوْ وُجِد نصابُ أحدهما؛ فكمسألة سائمة التِّجارة.


(١) قوله: (الأنسب) سقط من (و).
(٢) قوله: (ابن) سقط من (ز).
(٣) في (د) و (و): بأنه.
(٤) قوله: (من) سقط من (أ).
(٥) في (ز): لأنه.
(٦) في (د): لجرياه، وفي (و): لجريناه.