للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالْمَنْصُوصُ: أَنَّهَا تَلْزَمُهُ) (١) وهو قولُ أكثر أصحابنا، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لقوله : «عمَّن (٢) تَمُونُونَ» رواه أبو بكرٍ في «الشَّافي» من حديث أبي هريرة، والدَّارَقُطْنيُّ من حديث ابنِ عمر، وإسنادُهما ضعيفٌ (٣)، ولأنَّه شخصٌ مُنفَقٌ عليه، فلزمته فطرته كعبده.

والمعتبَر جميع الشَّهر؛ تقويةً (٤) لنفقة التَّبرُّع.

وقال ابن عقيل: قياس المذهب: يلزمه إذا مانَه آخِرَ ليلةٍ من الشَّهر؛ كمَن مَلَك عبدًا أوْ زوجةً قبل الغروب.

فإنْ مَانَه جماعةٌ كلَّ الشَّهر أو إنسان بعضه؛ فقال في «المغني» -في الأُولَى-: لا أعلم فيها للأصحاب قولاً، وفي «الشَّرح» و «الفروع»: فيه احتمالان، أحدُهما: لا تَجِب على أحدٍ؛ لأنَّ سبب الوجوب المؤنة في جميع الشهر، ولم يوجد. والثَّاني: أنَّها تجب بالحِصَص، كعبدٍ مشتَرَكٍ.

(وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ؛ فَعَلَيْهِمْ صَاعٌ)، اختاره الأكثرُ، وهو المذهب، وآخر قولَيْ أحمدَ (٥)؛ لأنَّ الشَّارع إنَّما أوجب عن الواحد صاعًا، فأجزأه؛ لظاهر الخبر، وكالنفقة (٦) وماء طهارته.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١١١٢.
(٢) في (د) و (و): من.
(٣) حديث أبي هريرة لم نقف عليه مرفوعًا، وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق (٥٨١٣)، عن أبي هريرة قال: «كنا نخرج زكاة الفطر على كل نفس نعولها، وإن كان نصرانيًّا»، وفي إسناده راو مبهم. وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار (٢٢٥٧) نحوه، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف، وهو من رواية ابن المبارك عنه، قال الزيلعي: (وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة، سيما من رواية ابن المبارك عنه). ينظر: نصب الراية ٢/ ٤١٤.
وحديث ابن عمر تقدم تخريجه ٣/ ٣٨٦ حاشية (٥).
(٤) في (ز) و (و): بقوته.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١١٤٦، مسائل عبد الله ص ١٣٦.
(٦) في (د) و (و): كالنفقة.