للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَعَنْهُ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ)، قدَّمه الخِرَقِيُّ، واختاره أبو بكرٍ وجَمْعٌ؛ لأنَّها طُهرةٌ؛ ككفَّارة القتل.

وكذا إذا ورثَه اثنان فأكثرُ.

(وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ)؛ لأنَّه (١) يُساوِي العبدَ المشترك معنًى، فوجب أنْ يُساويه حكمًا.

واختار أبو بكرٍ: يلزم (٢) السَّيِّدَ بقدْر ملكه فيه، ولا شَيءَ على العبد.

تنبيهٌ: لا تَدخل الفِطرة في المهايأة، ذكره القاضي وجماعة؛ لأنَّها حقٌّ لله كالصَّلاة، والمهايأة: معاوَضةُ كسْبٍ بكسب (٣).

ومن عجز عمَّا عليه؛ لم يَلزَم الآخر قِسطُه، كشريكٍ ذمِّيٍّ لا يلزم المسلمَ قِسطُه.

فإن كان يوم العيد نوبة (٤) العبد المعتق نصفه (٥)؛ اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع، وإن كان نوبة سيِّده؛ لزم العبدَ نصفُ صاعٍ ولو لم يَملِك غيرَه؛ لأنَّ مُؤنتَه على غيره.

وقيل: تدخل في (٦) المهايأة بناءً على دخول كسْبٍ نادِرٍ فيها كالنَّفقة، فلو كان يوم العيد نوبة العبد، وعجز عنها؛ لم يلزم السَّيِّدَ شَيءٌ؛ لأنَّه لا يلزمه (٧) نفقته، كمكاتبٍ عجز عنها.

فَرعٌ: إذا ألحقت القافةُ ولدًا باثنين أو أكثر، فالحكم في فطرته


(١) في (د) و (و): لأنهما.
(٢) في (د): تلزم.
(٣) في (د): تكسب.
(٤) في (أ): مؤنة.
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): بعضه.
(٦) قوله: (في) زيادة من الأصل.
(٧) في (ب) و (و): لا تلزمه.