للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالعبد المشترك، جزم به الأصحاب. وقال ابنُ تميمٍ وابن حمدان: يلزم كلَّ واحدٍ صاعٌ وجهًا واحدًا.

(وَإِنْ عَجَزَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَنْ فِطْرَتِهَا؛ فَعَلَيْهَا) إنْ كانت حرَّةً، (أَوْ عَلَى سَيِّدِهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً فِطْرَتُهَا)؛ لأنَّه كالمعدوم.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا تَجِبَ) عليهما شَيءٌ؛ لأنَّها لم تَجِب على من وجد سبب الوجوب في حقِّه لعسرته، فلم تجب على غيره كفطرة نفسه، بخلاف النفقة لوجوبها مطلقًا.

فعلى هذا: هل تبقى في ذِمَّته كالنَّفقة، أم لا كفطرة نفسه؟ يتوجه احتمالان.

وعلى الأول: هل ترجع الحرة والسيد على الزوج كالنفقة، أم لا كفطرة القريب؟ (١) فيه وجهان.

(وَمَنْ كَانَ لَهُ غَائِبٌ، أَوْ آبِقٌ)، أوْ مغصوبٌ، أوْ ضالٌّ؛ (فَعَلَيْهِ فِطْرَتُهُ)؛ للعموم، ولوجوب نفقته، بدليل رجوع من ردَّ الآبِقَ بنفقته على سيِّده، بخلاف (٢) زكاة المال، وعليه: لا فرْق بين أن يرجُوَ رجعته أو يَيْأس منها، وسواءٌ كان مطلقًا أو محبوسًا أوْ لا، قاله في «الشَّرح».

وعنه روايةٌ مخرَّجةٌ من زكاة المال: لا تجب ولو ارتجى عودَ الآبِق.

وعلى الأوَّل: لا يَلزَمه إخراجُها حتَّى يعودَ إليه، زاد بعضهم: أو يَعلَم مكانَ الآبِق.

(إِلاَّ أَنْ يَشُكَّ فِي حَيَاتِهِ؛ فَتَسْقُطُ (٣)، نَصَّ عليه في رواية صالِحٍ (٤)؛ لأنَّه


(١) قوله: (كفطرة نفسه، يتوجه احتمالان) إلى هنا سقط من (أ).
(٢) في (و): خلاف.
(٣) في (و): فيسقط.
(٤) ينظر: المغني ٣/ ٩٢.